الواقع ولذا قيل بأن ضعف بعض الاخبار ينجبر بالشهرة فيكون الخبر بما هو كاشف حجة بالانسداد فعليه كل ما كان كاشفا عن الواقع من الإجماع والشهرة أيضا حجة بهذا الدليل فلا يختص بالأخبار.
والإشكال الثالث منه قده يرجع إلى إشكالين الأول أنه لو سلم هذا الدليل يكون بالنسبة إلى الاخبار المثبتة للتكليف الملزمة له لأن إحدى مقدمات الانسداد هي وجود أحكام إلزامية لا محيص عنها وعدم الإهمال بالنسبة إليها فلذا يجب العمل بمقتضى الظن الحاصل منه واما الاخبار النافية للتكليف فلا ملزم لنا بالنسبة إليه حتى نتمسك بالانسداد فانه ان لم يكن حجة لا يضر بشيء من التكاليف فلا يكون هذا الدليل عاما شاملا لجميع الاخبار والثاني هو أن الحكم بذلك يكون من باب الاحتياط أي نعمل بجميع الاخبار ولو كان بعضها غير موافق للواقع ليحصل موافقة ما له الواقع في الجملة ولا يكون حجة شرعية ليكون مخصصا للعمومات وغاية للأصول مثل الاستصحاب والبراءة بعد كون دليلها لفظيا وحجة شرعية وهذا حكم عقلي.
فنقول اما الجواب عن الأخير أولا فلأنه يكون مبنيا على أن يكون الانسداد من باب الحكومة لا الكشف واما عليه فيكون نتيجته الكشف عن حكم الشارع بوجوب العمل بالظن في مقابل الوهم والشك وثانيا فلان الاخبار الصادرة يكون لها ظهور وأصالة الظهور على فرض الصدور تحكم بتقييد المطلقات بها وتخصيص العمومات وتقديمها على الأصول.
بيان ذلك يظهر بتنظيره بجريان قاعدة الفراغ في صورة وقوع الصلاة إلى أربع جهات لاشتباه القبلة فانه إذا شك في صحة بعض تلك الصلوات فان قلنا بأن القاعدة تجري في صلاة معينة فلا تجري في المقام واما إذا قلنا بأنها تجري حتى بالنسبة إلى الصلاة في الجملة فنقول به في المقام أيضا فنقول الاخبار الواصلة يكون لها ظهورات فنعلم إجمالا بأن بعض هذه مخصصة للعمومات ومقيدة للمطلقات فبأصالة الظهور نتمسك ونقول بأنه لو كان صادرا يكون ظهوره متبعا وحيث نعلم بصدور البعض نرفع اليد عن كل عام ومطلق واصل به ضرورة انا نعلم بصدور بعض العمومات