فقيه ولو كان فاسقا مقبول لأنا نقول تناسب الحكم والموضوع بأنه يكون في صورة حصول الوثوق والفسق مانع عنه لاحتمال تعمد الكذب بالنسبة إلى الفاسق وعلى فرض إطلاق الآية من هذه الجهة يقيد بصورة كون المنذر غير فاسق بواسطة ما مر من آية النبأ ثم إن الشيخ الأنصاري قده أشكل عليها بأن الآية تكون في صدد الأمر بالتعلم والتفقه والإنذار وحيث أن الإنذار لا يوجب العلم من الواحد وما هو المتبع هو العلم وهو القدر المتيقن فالإنذار الذي يوجبه يكون واجب القبول لا ما لا يوجب العلم وحيث يكون المورد مورد التعلم تكون الآية مهملة ولا إطلاق لها حتى تشمل خبر الواحد الّذي لا يوجب العلم.
والحاصل ان عمدة الكلام في المقام إثبات الإطلاق للإنذار ويتبعه الإطلاق في التخدير فان المقدمة إذا كانت مطلقة فلا بد ان يكون ذوها كذلك.
لا يقال ان وجوب المقدمة ناش عن وجوب ذيها فيكون الأمر بالعكس فانه ما لم يثبت إطلاقه لا يثبت إطلاق المقدمة. لأنا نقول في مقام الإثبات يكونان متلازمين وما ذكرتم يكون في مقام الثبوت فان المقدمة لا تكون الا لذيها ولكن إذا قلنا بإطلاق المقدمة فلا محالة يثبت إطلاق ذيها لأنه لو لم يثبت يلزم اللغوية.
وقد أشكل شيخنا الحائري قده على الإطلاق بأنه وان كان صوريا ولكن في الواقع لا يكون لأن الذي يكون مقدمة لحصول التحذير في الواقع هو الذي يكون مفيدا للعلم فإذا لم يحصل العلم لم يحصل التخدير وخبر الواحد لا يوجب العلم فلا يكون حجة ولكن الإطلاق الصوري يكون إظهاره من باب أن الإنذار الذي يكون مفيدا للعلم حيث لا يكون له تميز من بين الإنذارات ضرورة عدم معلومية أن قول زيد هل يوجب العلم أو قول عمرو أو قول كليهما معا مع حصول العلم تارة بواحد أيضا لضم القرائن أوجب الإنذار مطلقا ليصل إلى مقصوده بأي طريق كان فالإنذار واجب مطلقا ولكن المتبع يكون هو العلم فان حصل فهو وإلّا فلا.
وبعبارة أخرى إطلاق الإنذار يكون من باب انه طريق إلى حصول المقصود والجواب عنه قده هو أن هذا التقريب يكون لازمه كون الأمر بالإنذار امرا