يمكن الاعتماد
عليه ما وصل إلينا وما وصل لا يكون له الأثر.
وقد أجيب عن هذا
الإشكال بأنه حيث يكون قول كل عادل واجب التصديق بواسطة الأمر بتصديق العادل لا
إشكال في التعبد بقول من ينقل عن الواسطة واثره الشرعي يكون هو تصديق الواسطة وكما
ان التعبد بالاحكام النفسيّة واجب كذلك التعبد بالاحكام الطريقية.
وأجيب عن الجواب
بأن كل حكم يجب أن يكون موضوعه مفروغا عنه ويكون له الأثر وهنا يريد القائل ان
يثبت الموضوع بنفس الحكم فان قول الطوسي مثلا لا يثبت إلّا بتصديق العادل الذي
يكون اثره تصديق عادل آخر فتصديق العادل الثاني متوقف على تصديق العادل الأول
فتصديق العادل يتوقف على تصديق العادل وهذا دور محال ضرورة انه ما لم يصدّق الأول
لم يحصل الموضوع للتصديق الثاني وبعبارة أخرى تصديق العادل يتوقف على وجود الأثر
الشرعي والأثر الشرعي يتوقف على تصديق العادل.
والجواب عنه لرفع
الدور هو انه لا إشكال في كون الأوامر انحلالية في الأحكام النفسيّة فإذا جاء
الأمر بالصلاة ينحل إلى كل فرد من افراده بالنسبة إلى كل فرد من المكلفين بالنسبة
إلى كل حال مثل كونها في المسجد أو في الدار فكذلك الأحكام الطريقية فان الأمر
بتصديق العادل لوجدان الحكم الشرعي يكون انحلاليا وكل فرد من افراد العدول يكون له
أحد أفراد وجوب التصديق بالانحلال ولا فرق بين كون الافراد طوليا مثل الاخبار مع
الواسطة أو عرضيا كما إذا كان الناقلون كلهم ناقلين عن الإمام عليهالسلام فكما لا إشكال في الثاني لا إشكال في الأول.
ووجه الطولية هو
انه ما لم يصدق الأول لا يكون الوجه لتصديق الثاني والثالث وهكذا ضرورة أن تصديق
كل واحد في الرتبة السابقة يثبت الخبر اللاحق ثم يجب تصديقه بعد إثباته فان تصديق
الطوسي (قده) مثلا يكون موجبا لإثبات قول المفيد (قده) وما لم يصدّق الأول لا يثبت
القول الثاني حتى يكون عليه الحكم بوجوب التصديق وهذا الحكم الطريقي هو الأثر
الشرعي فان تصديق الأول يثبت موضوعا