يثبت وجوده أو عدمه يكون حكمه حكم الواقع فالأصل لا إشكال في جريانه هنا ولترتب الأثر وهو عدم صحة الاستناد لو كانت الحجية موضوعا من الموضوعات. ويكون الاستصحاب والقاعدة المضروبة لرفع الشك موجبا للأثر الواحد ولكن أحدهما مقدم على الآخر كما في استصحاب الطهارة وقاعدتها فان الأول مقدم على الآخر لأنه يوجب رفع موضوعه وكذلك في المقام يكون الاستصحاب مقدما على غيره.
وقد أشكل شيخنا النائيني (قده) على ما ذكره بأن الاستصحاب يكون على فرض الشك في الحجية والشك الّذي يكون موضوعا له يكون متأخرا عن الواقع وحكمه والشك فيه بمراتب فإذا فرضنا ان الشك في الحجية يلازم القطع وجدانا بعدمها يكون الواقع محرزا بالوجدان ولا يأتي الشك بعده في رتبة متأخرة لذهابه بالقطع وهذا أسوأ حالا من اجتماع المثلين لعدم جمع الشك مع العلم الوجداني فما هو الحاكم هو الوجدان لا الاستصحاب.
واما قياس المقام باستصحاب الطهارة وقاعدتها فليس في محله لأن الأثر هنا لا يكون مختلفا فان عدم الحجية كما انه أثر للشك فيها كذلك يكون أثرا للاستصحاب فلا فرق بينهما ليقدم عليها واما في باب الطهارة فيكون الاستصحاب ناظرا إلى الواقع ومحرزا له واما القاعدة فتكون وظيفة للشاك ولا يكون لها النّظر إلى الواقع فالأثران متفاوتان.
والجواب عنه أولا ان استصحاب الحكم لا يجري هنا لعدم كون الحجية حكما واللازم ان تكون موضوعا ذا أثر.
فان قلت جريان الأصل متوقف على وجود الأثر الشرعي وهو عدم صحة الاستناد وهو متوقف على جريان الأصل.
قلت اما نقضا ففي صورة قيام الأمارة على عدم الاستناد ما ذا تقولون ففيها أيضا يكون أثر الأمارة متوقفة على جريانها ولا يشكل فيها كذلك واما حلّا فهو ان فعلية الأثر متوقفة على جريان الأصل واما ما يكون شرطا للجريان فيكون له شأنية الأثرية