.................................................................................................
______________________________________________________
وجوبه فى الجملة وهذا على نحوين احدهما انه على فرض احتمال كون المشكوك واجبا غيريا يكون المقيد واجبا فعليا ـ اما النحو الاول فقد يتوهم عدم وجوب اتيان ما يحتمل كونه واجبا نفسيا او غيريا لجريان البراءة عن وجوبه للشك فى وجوب ما يحتمل اشتراطه به فلا يعلم ح بوجوبه على كل حال ، ولكنه غير تام لما قرر فى باب الاقل والاكثر من لزوم الاتيان بالاقل المعلوم وجريان البراءة فى الزائد المشكوك مع ان وجوب الاقل مردد بين كونه نفسيا او غيريا والمقام من هذا القبيل بلا فرق كما هو واضح ، وعليه المحقق النّائينيّ ايضا فى الاجود ج ١ ص ١٧١ وقال فالحق فيها انه يلزم الاتيان بما علم وجوبه فانه يعلم ح باستحقاق العقاب على تركه اما لنفسه او لكونه مقدمة لواجب فعلى فان ترك ما يحتمل وجوبه النفسى المستند الى ترك معلوم الوجوب مما يوجب العقاب واما تركه من غيرنا حيته فالمكلف لجهله فى سعة منه وتشمله ادلة البراءة واماما فى الكفاية من التمسك بالبراءة فى المقام فغير سديد بعد البناء على صحة التفكيك فى التنجز فى مبحث الاقل والاكثر وما نحن فيه ايضا من هذا القبيل فان استحقاق العقاب على ترك معلوم الوجوب اما لنفسه او لتوقف واجب فعلى عليه معلوم تفصيلا فيكون منجزا وان لم يكن ذاك الوجوب المحتمل ثبوته فى الواقع منجزا من جهات أخر فان عدم تنجزه من جهة لا ينافى تنجزه من جهة واصالة البراءة لا تنافى فعليته واقعا وتنجزه بمقدار العلم الخ واورد عليه المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٧٤ ولكنه ليس كذلك اذا الظاهر منه كما اشرنا اليه اختصاص البراءة بالنحو الثانى فراجع ـ وقال فى ص ٣٧٣ ثانيهما ان يكون المقيد فى ذلك الفرض محتمل الفعلية ـ واما النحو الثانى فلا يجب اتيان الواجب المردد وجوبه لعدم العلم بواجب فعلى على ذلك الفرض كما لا يخفى وما ذكرنا من التفصيل هو الظاهر من عبارة الكفاية الخ وتبعه استادنا الخوئى فى هامش الاجود ج ١ ص ١٧١ لا يخفى ان ما افاده فى الكفاية من الرجوع الى البراءة انما هو فى غير هذه الصورة فان مورد كلامه هو ما اذا علم وجوب شيء فى الشريعة اجمالا لكن تردد امره بين ان يكون واجبا نفسيا وان يكون مقدمة لواجب غير فعلى كما اذا علمت الحائض غير المكلفة بالصلاة بوجوب الوضوء المردد بين ان يكون نفسيا وان يكون غيريا ولا ريب ان المرجع فى هذا الصورة هى اصالة البراءة للشك فى الوجوب الفعلى الخ والصحيح ما ذكروه ولا يكون العلم الاجمالى