.................................................................................................
______________________________________________________
وجوب الواجب الغيرى منوط بوجود وجوب ذلك الغير اناطة وجود كل معلول بوجود علته ـ فاذا شككنا فى انه منوط اى غيرى او غير منوط اى نفس فالاطلاق يحكم بعدم الاناطة فينتج كونه نفسيا ـ هذا بالنسبة الى اطلاق الهيئة ـ واما اطلاق المادة فى جانب الواجب الذى يحتمل ان يكون هذا المشكوك الغيرية مقدمة له فيما اذا كان على تقدير كونه مقدمة شرطا شرعيا حتى يكون موجبا لتقييد ذى المقدمة لا من قبيل المقدمات الوجودية العقلية حتى لا يكون موجبا لتقييده فائضا يدفع كونه واجبا غيريا ـ واثبات النفسية باطلاق المادة فى جانب ذلك الغير ـ ولو كان مثبتا لا باس به لان الاطلاق من الامارات الخ وكل ذلك لا بأس به ومتسالم عليه بينهم اجمالا ولذا يقول المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ١٦٩ لا اشكال فى وجود الواجب الغيرى فى الاحكام الشرعية وغيرها ولم ينسب احد الى الشيخ «قده» انكاره الخ مع انه قال الهيئة معنى حرفى غير قابل للتقييد وعلى اى هذا كله فيما لو كان هناك اطلاق ، واما اذا لم يكن هناك اطلاق فلا محاله يكون المرجع هو الاصول العملية وهو يختلف باختلاف الموارد بيان ذلك ان الشك فى كون الواجب نفسيا او غيريا يمكن ان يقع على وجهين ، الوجه الأول قال فى الكفاية ج ١ ص ١٧٥ واما اذا لم يكن ـ اى الاطلاق ـ فلا بد من الاتيان به ـ الى المامور به ـ فيما اذا كان التكليف بما احتمل كونه شرط له فعليا للعلم بوجوبه فعلا وان لم يعلم جهة وجوبه الخ بيان ذلك قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٧٣ ما اذا علم المكلف بفعلية الخطاب النفسى بالصلاة مثلا وشك بوجوب الطهارة لنفسها او لغيرها فالاصل يقضى بعدم اشتراط الواجب النفسى بالطهارة مثلا فيجوز الاتيان به بلا طهارة واما نفس الطهارة فيعلم بوجوبها فى ذلك الوقت على كل حال اما لنفسها او لغيرها الخ ان قلت هذا ينافى العلم الاجمالى بوجوبها اما نفسيّة او غيرية لانها على فرض غيرية وجوبها يجب ان تكون قبلا ، قلت يكون المقدمية واسطة فى التنجيز وهذا غير عزيز فى الاصول فان الكأسين النجسين اذا علمنا بطهارة احدهما اجمالا يستصحب النجاسة فى كليهما مع انه مخالف للعلم بطهارة احدهما فلا اشكال فى تفكيك الآثار ، الوجه الثانى قال فى الكفاية ج ١ ص ١٧٥ وإلّا فلا لصيرورة الشك فيه بدويّا كما لا يخفى الخ قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٧٣ الثانى ما اذا لم يعلم الا وجوب ما يحتمل كونه نفسيا او غيريا مع احتمال ان يكون فى الواقع واجب آخر مقيد بما علم