غرضهم من الاصلى ما هو منظور اليه تفصيلا ومن التبعى ما هو منظور اليه بعنوانه الاجمالى المشير الى الموضوع باشارة اجمالية كما لا يخفى. ثم (١) ان المناط (٢) فى استحقاق العقوبة فى نظر العقل بعد ما كان منحصرا بتفويت الغرض
______________________________________________________
منجزا فى هذه الصورة دون الصورة السابقة.
(١) قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٣٢٤ ثم ان وجود هذين القسمين ـ اى النفسى والغيرى ـ فى الواجبات وان كان وجدانيا غير قابل للانكار ولكن الظاهر هو كون الغرض من ذلك دفع ما يتوهم وروده من الاشكال من لزوم ترتب مثوبات وعقوبات متعددة كذلك على فعل واجب واحد له مقدمات عديدة نظرا الى تخيل ان المثوبة والعقوبة تابعتان لفعل مطلق الواجب وتركه ، اذ يستشكل ح بانه على الملازمة من وجوب المقدمة ايضا يلزم ترتب مثوبات متعددة على فعل واجب واحد له مقدمات متعددة وعقوبات كذلك على تركه بما له من المقدمات لانه ترك واجبات متعددة فمن اجل ذلك صاروا بصدد هذا التقسيم فقسموا الواجب الى الغيرى والنفسى للتنبيه على انه ليس مطلق الواجب مما يترتب عليه فعلا وتركا استحقاق المثوبة والعقوبة حتى يتوجه الاشكال المزبور وان الذى يترتب عليه ذلك انما هو خصوص الواجب النفسى واما الواجب الغيرى فحيث انه كان وجوبه لاجل التوصل به الى وجود واجب آخر فلا يكاد يترتب عليه فعلا او تركا استحقاق المثوبة والعقوبة بوجه اصلا وح فلا ينافى القول بوجوب المقدمة شرعا وحدة المثوبة والعقوبة على فعل الواجب وتركه كى يكون مجال للاشكال المزبور هذا اقول ولكن لا يخفى عليك ما فى هذا الجواب والاشكال المزبور حيث انه مبنى على كون مدار استحقاق المثوبة والعقوبة على عنوان الاطاعة والمعصية بموافقة الامر النفسى ومخالفته والّا.
(٢) فبناء على كونهما من تبعات عنوان التسليم للمولى وعنوان الطغيان عليه بما انه ابراز للجرأة عليه والتمرد عن امره ونهيه الجامعين بين الانقياد والاطاعة والتجرى والعصيان كما هو التحقيق على ما حققناه فى مبحث التجرى فلا مجال لهذا الجواب ولا موقع ايضا للاشكال المزبور نظرا الى امكان الحكم ح بترتب المثوبة والعقوبة على موافقة الامر الغيرى ومخالفته ايضا مع الالتزام بعدم تعدد المثوبة والعقوبة عند تعدد المقدمات.