.................................................................................................
______________________________________________________
الاطلاق منها عند الدوران بينه وبين التقييد هذا اولا وثانيا ـ ولو سلم ان معانيها جزئيات حقيقية لكان للتمسك باطلاقها الاحوالى مجال واسع الخ فان الاطلاق الافرادى لو كان جزئيا يكون له المانع على فرضه «قده» واما الاطلاق الاحوالى فلا اشكال فيه فان الجزئى ايضا له احوال فاذا وجد البعث يمكن ان يوجد مع حالة وهى الاناطة بالغير وبدونها وهو عدم الاناطة فبمقدمات الاطلاق يلقى القيد ويقال ان الخطاب نفسى لا غيرى وقال استادنا الآملي فى المجمع ج ١ ص ٢٧٩ وثالثا ان الاطلاق المقامى ايضا يجرى لان من شرائطه هو ان يكون المولى بصدد البيان ويكون القيد مغفولا لانه لو لم يكن مغفولا يمكن ان يتكل المولى على وضوحه عند العقل فلم يبينه فلا يمكن الاخذ بالاطلاق والمقام حيث يكون قيد الغيرية من المغفول فيمكن ان يؤخذ الاطلاق المقامى ايضا لينتج نفسية الخطاب الخ وذكر المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ١٦٩ واما فساد اصل الاستدلال فلان مفاد الهيئة وان لم يكن قابلا للاطلاق والتقييد حتى على القول بعموم الموضوع له والمستعمل فيه لانه معنى حرفى وملحوظ آلى والاطلاق والتقييد من شئون المفاهيم الاستقلالية الخ وما كان هذا شأنه فهو دائما مغفول عن ملاحظته بخصوصه وعليه فكيف يعقل توجه الاطلاق والتقييد اليه لاستلزامه الالتفات اليه بخصوصه فى حال كونه مغفولا عنه بخصوصه وهذا خلف ، وفى الاخير ارجع التقييد الى المادة المنتسبة وتقدم الكلام فيها واجاب عنه المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٧٣ وذلك لا ناقد بينا فيما سبق ان المعانى الحرفية سواء كانت كلية ام جزئية ليست مغفولا عنها حين الاستعمال ولا ملحوظة تبعا لمتعلقاتها من المعانى الاسمية بنحو تبعية لحاظ الآلة لملاحظة ذى الآلة بل هى من جملة المعانى التى ينظر اليها بخصوصها فى مقام الافادة والحكاية عنها ولكنها لقصور ذواتها عن الاستقلال حتى فى مقام التصور والخيال امتنع تصورها ولحاظها بنفسها منفصلة عن متعلقاتها من المعانى الاسمية فاذا اريد الحكاية عنها وافادتها فلا بد من ملاحظتها فى ضمن ملاحظة متعلقاتها فهى بهذا المعنى من اللحاظ يقال انها غير مستقلة باللحاظ بل ملحوظة بتبع لحاظ متعلقاتها الخ قال استادنا البجنوردي فى المنتهى ج ١ ص ١٩٧ فمقتضى الاطلاق مطلقا سواء كان اطلاق المادة فى الغير او اطلاق الهيئة فى مشكوك الغيرية او اطلاق كليهما كون الواجب واجبا نفسيا بيان ذلك انه لا شك فى ان وجود