.................................................................................................
______________________________________________________
خصوصية نشوه من الغير نعلم عدم دخالته فيه وإلّا لاخل بالغرض ، نقل صاحب الكفاية ج ١ ص ١٧٣ واما ما قيل ـ اى الشيخ الاعظم الانصارى فى التقريرات ـ من انه لا وجه للاستناد الى اطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها الافراد التى لا يعقل فيها التقييد الخ اى مفادها معنى حرفى جزئى غير قابل للاطلاق والتقييد ليتمسك باطلاقها لاثبات طور الوجوب من النفسية والغيرية قال فى مطارح الانظار الشيخ الانصارى ص ٦٧ والتحقيق هو القول بان هيئة الامر موضوعة لخصوصيات الطلب المنقدحة فى نفس الطالب باعتبار دواعيها التى تدعوا اليها ولا يختلف تلك الافراد باختلاف الدواعى اختلافا يرجع الى اختلاف الطلب نوعا حتى يقال بالاشتراك المعنوى بين النوعين الى ان قال ـ بعد شهادة الوجدان بان المستفاد من الامر خصوص افراد الطلب من غير فرق بين اختلاف الدواعى التى تعتور باعتوارها النفسية والغيرية فلا وجه للاستناد الى اطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها الافراد التى لا يعقل فيها التقييد نعم لو كان مفاد الامر هو مفهوم الطلب صح القول بالاطلاق لكنه بمراحل عن الواقع اذ لا شك فى اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الامر ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب فان الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الارادة وحقيقتها لا بواسطة مفهومها وذلك امر ظاهر الخ ، واجاب عنه فى الكفاية ج ١ ص ١٧٣ ان مفاد الهيئة كما مرت الاشارة اليه ليس الافراد بل هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه فى وضع الحروف ـ اى كما فى الاسماء لا فرق بينهما ـ ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقى والذى يكون بالحمل الشائع طلبا ـ اى حمل الطبيعى على مصداقه وإلّا لما صح انشائه بها ـ اى لا بد ان يكون كليا فى الانشائيات فانها لا تتعلق الا بالمفاهيم ـ ضرورة انه ـ اى الانشاء ـ من الصفات الخارجية الناشئة من الاسباب الخ وفيه ان هذا يكون على مبناه فى المعانى الحرفية من انه لا فرق بين الحروف والاسماء الا من حيث الاستعمال لكن تقدم خلافه وانهما متباينان ، لكن مع ذلك لا ينافى عموم الموضوع له واطلاقه واجاب عن التوهم المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٧٣ بما مر غير مرة من ان المعانى الحرفية ليست بجزئيات حقيقيه بل هى معانى كلية بالنحو الذى يليق بها ولا يستلزم استقلالها على ما تصورناه وصورناه ـ اى كونها عاما وتابعة للطرفين فى الكلية والجزئية وموضوعة للنسبة والربط بين المادة والحدث فلا اشكال فى اخذ