الطهارة الى مجرد جعل الطهارة فى مرتبه الشك بها بلا نظر فيه الى اثبات الواقع (١) اذ بعد ظهور كبرى دخل الطهارة فى شيء هو الطهارة الواقعية لو كان مفاد القاعدة اثبات مجرد الطهارة الظاهرية (٢) لا يكاد يثبت بمثله الكبرى الواقعة مع ان بنائهم على احرازها بها فيجرون القاعدة فى ماء شك فى طهارته فيتطهر به حدثا وخبثا (٣) ولا مجال (٤) ح لتوهم اعمّية موضوع الكبرى عن الطهارة الواقعية والظاهرية كيف (٥) و (٦) لازمه صحة الوضوء بما كشفت بعده نجاسته و (٧) كذلك صحة تغسيله به من البدن او اللباس بلا احتياج الى تغسيل جديد ولا اظن التزامه من احد (٨)
______________________________________________________
(١) وانها ليست من الاصول المحضة بل ممحض لاثبات الطهارة الواقعية تعبدا وتنزيلا بلحاظ المعاملة مع المشكوك معاملة الواقع بلا اقتضائها لازيد من ذلك.
(٢) هذا هو الوجه لكونها اصلا محرز الا محضا فانها لو كانت مجرد ترتيب الاثر او جعل الطهارة لا غير من دون النظر الى اثبات الواقع فلا يمكن الدخول معها فى الصلاة وما يعتبر فيها الطهارة لعدم احرازها بها.
(٣) فتدلنا ان القاعدة فى بيان الطهارة الواقعية ولذا يتطهر به الحدث والخبث.
(٤) وقد تقدم احتمال ترتب الاثر فى كبرى الخطاب الواقعى على مطلق الطهارة اعم من الطهارة الواقعية والظاهرية ومقتض لاثبات التوسعة الحقيقية فى دائره كبرى الاثر بما يعم الطهارة التعبدية ، غير صحيح.
(٥) وذلك لانه يستلزم توال فاسده.
(٦) هذا هو الاول وهو صحة الوضوء لو كشفت بعده نجاسة الماء.
(٧) هذا هو الثانى فلو غسل ثوبه او بدنه النجس واقعا ثم انكشف نجاسة الماء فلا يلزم غسل الثوب والبدن للصلوات الآتية ويكون طاهرا لان انغسال الثوب بماء طاهر واقعى للتوسعة فى الطهارة الواقعية.
(٨) ولذا يلزم فقه جديد فلذا يكشف كشفا قطعيا عن بطلان القول بالتوسعة الحقيقية ، ويلزم هذه التوالى الفاسدة لو كان المجعول الاحكام الظاهرية فى حال الشك