الاصول التنزيلية (١) ام لا (٢) وجهان والظاهر (٣) انه لا مجال للمصير فى قاعدة
______________________________________________________
خصوصا بملاحظة مناسبة الحكم لموضوعه ينفى ذلك التوهم ويوجب للملتفت استظهار ان المراد فى مثل قوله «ع» كل شىء نظيف حتى تعلم انه قدر هو تعبد المكلف بترتيب آثار الطهارة فى ظرف الشك بها كجواز الدخول فى الصلاة ونحوها من الاعمال المشروطة بالطهارة ولازم ذلك هو عدم الاجزاء بعد انكشاف الخلاف كما اشرنا الى ذلك فى نظير المقام كما انه لا يصح ان يقوم مقام القطع الموضوعى لعدم تنزيل الشك مثل فى هذا الاصل منزلة اليقين كما هو شان الاصول المحرزة وبهذه الخصوصية تفترق قاعدة الطهارة مثلا عن الاستصحاب الخ.
(١) فهل تكون قاعدة الحلية من الاصول التنزيلية المحرزة للواقع كما هو الشأن فى قاعدة الطهارة ايضا وان مفادها عبارة عن اثبات الحلية الواقعية فى المورد تعبدا وتنزيلا لا اثبات الحلية الحقيقية الظاهرية للشيء بعنوان كونه مجعول الحكم.
(٢) او نقول بان قاعدة الحلية من القواعد المتكفلة لاثبات الحلية الظاهرية للشيء حقيقة بعنوان كونه مجهول الحكم فى طول الحلية الواقعية ، ولا يخفى ان التمسك بقاعدة الحل لاحراز الشرط فى مثل الصلاة يتوقف على مقدمه وهى ان الظاهر من اشتراط وقوع الصلاة من وبر او شعر ما يؤكل لحمه لو اراد المكلف ايقاعها فى شيء من اجزاء الحيوان هو كون الحيوان حلال الاكل فى الشريعة بعنوانه الاولى الذاتى لا مطلق ما كان حلالا اكله ولو بعنوان ثانوى اوجب طرو الحلية عليه بعد ما كان اكله حراما بعنوانه الاولى الذاتى كالميتة حال الاضطرار الى اكلها وعليه لو كان المجعول فى قاعدة الحل هو الامر بترتيب آثار الحلية الأولية اعنى بها الحلية الثابتة للحيوان بعنوانه الذاتى لكان اثر ذلك جواز الدخول فى الصلاة بشيء من اجزاء حيوان محكوم بحلية اكله بقاعدة الحل وعدم الاجزاء بعد انكشاف الخلاف لو لا حكومة حديث لا تعاد ، ولو كان المجعول فيها هى الحلية الواقعية بمعنى ان الشارع حكم بالحليّة على كل حيوان شك فى حلية اكله فى حال الشك لكان اللازم ح هو عدم جواز الدخول فى الصلاة بشيء من اجزاء حيوان محكوم بحلية اكله بقاعدة الحل لان الشرط فى جواز الدخول فى الصلاة بشيء من اجزاء الحيوان هى حلية اكله بعنوانه الاولى الذاتى لا مطلق الحلية الاعلى التوسعة الحقيقية كما مر.
(٣) ثم اشار الى قاعدة الطهارة.