فلا محيص (١) ح الا من دعوى نظر القاعدة الى اثبات الطهارة الواقعية بلحاظ التوسعة فى مقام العمل محضا كى به يجمع بين ترتيب آثار الطهارة الواقعية مع عدم اقتضاء صحة العمل واقعا عند كشف خلافها و (٢) ح فربما امكن حمل قاعدة الحلية عليه بمقتضى وحدة لسانه ولازمه ايضا اثبات حلية لحم ما يشك فى حليته وحرمته ولو كان لحمه خارجا فعلا عن محل الابتلاء مع الابتلاء بجلده وشعره وامثالهما فعلا بلحاظ صلاته فيه نعم (٣) لو بنينا على جعل صرف الحلية الظاهرية بلا نظر منه الى اثبات الواقع فاقتضاؤه (٤) صحة الصلاة فى المشكوك مبتنى على جعل الحلية فى كبراه اعم من الواقعية والظاهرية نعم (٥) بناء عليه
______________________________________________________
وهو جعل المماثل.
(١) فالصحيح ما ذكرنا من الامر بترتيب آثار الواقع فى ظرف الشك فى مقام العمل فاذا انكشف الخلاف انكشف عدم الواقع اصلا وما ترتب عليه من الآثار بلا وجه هذا كله فى قاعدة الطهارة.
(٢) واما قاعدة الحلية فائضا يكون كقاعدة الطهارة فى بيان ترتيب آثار الواقع فى ظرف الشك فيكون حلية واقعية لان سياقهما واحد ولذا ينطبق على كل ما هو مصداق له ولو كان خارجا عن محل الابتلاء وكذا لو كان خارجا عن محل الابتلاء بعض اجزائه فتجرى فى الجلد وان كان اللحم خارجا عن محل الابتلاء.
(٣) واما لو كان المجعول حكما ظاهريا فعليا من جعل المماثل فلا محاله يختص بما كانت المصلحة فيه وهو ما اذا كان محل الابتلاء دون الخارج عن محل الابتلاء لكون جعل الحكم الفعلى للخارج عن محل الابتلاء لغو.
(٤) مضافا الى انه لا بد من التصرف فى ادلة الاجزاء والشرائط بان يكون اعما من الحكم الواقعى والظاهرى حتى يجوز له الدخول فى الصلاة مثلا وإلّا لو اختص بالحكم الواقعى فلا يعمه ادلة الشرائط ولا يصحح العمل به وكذا لو كان المراد ترتيب آثار الحلية الظاهرية فى عنوان مجهول الحكم لا يجوز معه الدخول فى الصلاة إلّا بذلك.
(٥) كما تقدم فلو قلنا بحكومة قاعدة الحل على دليل ذلك الشرط عند جعل