بقى فى المقام (١) شىء وهو ان مثل كل شيء لك حلال او طاهر هل هو من
______________________________________________________
فى الواقع ومقتضى ذلك جواز الاكتفاء بالباقى ، المقدمة الثانية ان يكون وجوب الباقى من الآثار الشرعية لنفى المشكوك فيه ليترتب على نفيه هذا ولكن يمكن منع كلتا المقدمتين اما الأولى فلان الظاهر من دليل اعتبار امثال هذه الاصول انها وظيفة شرعت فى ظرف الجهل ولا تكون ناظرة الى نفى التكليف فى مرحلة الواقع ، واما الثانية فلان الاصل الوجوب وان كان مجعولا شرعيا ولكن تحديده بالاقل لازم عقلى لعدم جزئية المشكوك فيه او شرطيته فترتب الوجوب المحدود بالاقل على نفى المشكوك فيه يكون من الاصل المثبت إلّا ان يتشبث لدفع هذا المحذور بخفاء الواسطة او جلائها او بوجه آخر وهو الذى بنى عليه صاحب الكفاية فى حديث الرفع فراجع ، ثم انه بعد تمامية المقدمتين وجواز الاكتفاء بالباقى ببركة القاعدة تصل النوبة الى مسالة الاجزاء وعدمه بعد انكشاف الخلاف وقد عرفت مما سبق ان التنزيل فى تلك الاصول ناظر الى ترتيب الاثر تعبدا وان ارادة ترتيب اثر الواقع واقعا منها خلاف الظاهر ولا اقل من الشك فالنتيجة عدم الاجزاء ، وهنا وجه ادق لاستحالة اقتضاء اللسان المزبور لرفع الجزئية الواقعية نظرا الى ان العلة للرفع ح انما كان هو الجهل والشك بالجزئية وهو من جهة تاخره الرتبى عن الجزئية الواقعية لا يكاد يقتضى رفع ما هو فى الرتبة السابقة بوجه اصلا بل ما هو المرفوع ح لا يكون إلّا ما هو نقيض هذا الرفع المتاخر عن الشك وهو لا يكون إلّا الوجود فى تلك المرتبة المتأخرة عن الشك لا الوجود فى الرتبة السابقة عن الشك وهو الجزئية الواقعية لانه لا يكون نقيضا لهذا الرفع المتاخر فيستحيل ح تعلق الرفع فى المرتبة المتاخرة حقيقة بالوجود فى المرتبة السابقة على الشك اعنى الجزئية الواقعية وح فبعد عدم اقتضاء اللسان المزبور لرفع الجزئية الواقعية حقيقة فلا بد وان يكون الرفع رفعا تعبديا تنزيليا بلحاظ عدم وجوب الاحتياط فى مقام العمل وعليه نقول بانه بعد انكشاف الخلاف لا بد من الاعادة لاقتضاء الجزئية الواقعية ح وجوب الاعادة والقضاء عند انكشاف الخلاف.
(١) تنبيه اشارة الى قاعدة الحلية والطهارة ، اما قاعدة الطهارة قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٠٣ واما المجعول فى الاصول غير المحرزة كقاعدتى الطهارة والحل هو الامر بترتيب آثار الواقع فى ظرف الشك فان لسان قاعدة الطهارة وان كان يوهم ان المجعول فيها هى الطهارة فى ظرف الشك بها إلّا ان التامل فى اطرافها