.................................................................................................
______________________________________________________
الجهة الخامسة كما لا يجوز ترتيب الاثر على الأمارة المنكشف خطاها ولو بالظن المعتبر لمن انكشف خطاها لديه فى عمل نفسه المختص به كذلك لا يجوز له ترتيب الاثر عليها بالنسبة الى العمل الصادر من غيره البانى على اعتبار تلك الأمارة مثلا من ذهب الى طهارة العصير العنبى لو توضأ مع تلوث اعضاء الوضوء به لا يجوز لمن انكشف له خطا تلك الأمارة الدالة على طهارة العصير المزبور ان ياتم بذلك القائل بطهارته وسره ما عرفت من ان انكشاف عدم اعتبار الأمارة ولو بالظن المعتبر يوجب سقوطها عن الحجية فيكون ما قامت عليه بلا حجه فلا يجوز ترتيب اثر الواقع عليه لمن لا يرى كونها حجة عليه ومنه ما لو سقطت الامارة عن الحجية باختيار معارضها حيث يثبت التخيير اذ قد عرفت ان اختيار احد المتعارضين يوجب سقوط الآخر عن الحجية فى حق المختار وتفصيله فى محله قال استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ٢ ص ٢٨٦ نعم اذا كان العمل فى الواقع صحيحا بمقتضى حديث لا تعاد صح الاقتداء كما اذا افترضنا ان شخصا يرى عدم وجوب السورة مثلا فى الصلاة اجتهادا او تقليدا فيصلى بدونها جاز لمن يرى وجوبها فيها الاقتداء به لفرض ان صلاته فى الواقع صحيحه بمقتضى هذا الحديث ولذا لا تجب الاعادة عليه عند انكشاف الخلاف الخ ولكن هذا مورد خاص والكلام على نحو العموم.
الجهة السادسة فى الاصول العدمية فملخص الكلام فيها انه بعد نفى التكليف بالجزء والشرط المشكوك فيه بتلك الاصول لا يمكن اثبات التكليف بباقى الاجزاء او الشروط بادلتها اذ لا اطلاق لها من هذه الجهة ولذا لا يتمسك الفقهاء فى باب الاقل والاكثر لنفى التكليف بالنسبة الى الاكثر باطلاق دليل الاقل وعليه لا محيص من اثبات وجوب الباقى بتلك الاصول كما يكون نفى التكليف بالمشكوك فيه بها وذلك يتوقف على مقدمتين الاولى ان تكون الاصول المزبورة ناظرة الى نفى الجزئية او الشرطية تنزيلا بان تكون من الاصول التنزيلية العدمية بحيث تتضمن تنزيل المشكوك فيه منزلة العدم فى ترتيب اثر العدم عليه لا حلية الترك فى مرحلة الظاهر اذ عليه لا يسوغ الاكتفاء بالباقى لمكان الارتباطية بين الاجزاء وقد مر فى المقدمات ان نفى التكليف ببعض الاجزاء بدليل ثانوى يكون على نحوين احدهما نفيه بلا نظر الى نفيه فى الواقع وعليه لا يجوز الاكتفاء بالباقى لمكان ارتباطية المصلحة ، ثانيهما ان يكون نفيه ناظرا الى نفيه