.................................................................................................
______________________________________________________
بنجاسته ان لم يعرض عليه الطهارة بعدها ، والجواب عن هذا الدليل هو ان الكشف السابق والبيان السابق يكون صورة كشف وصورة بيان وليس ببيان واقعى حتى يمكن الاعتماد عليه لصحة العمل فان خيال بيان شىء للحكم بواسطة الاستظهار التخيلى او عدم العثور على المخصص او غير ذلك لا يوجب كون هذا التخيل بيانا وحجة ، ولا فرق بين ان يكون كشف الخلاف فى الموضوع او الحكم فان قامت الامارة فى الموضوع على طهارة شيء ثم ظهر خلافها فيكون الكلام والبحث فيه ايضا كما انه اذا كان التبدل فى الحكم بالصلاة مثلا فى جلد الارنب فانكشف خلافه وعدم جواز الصلاة فيه فاذا ظهر خطاء الشاهد فى الموضوع لا يجزى العمل كما اذا ظهر ضعف الرواية فى مورد من الموارد ، وفيما ذكرنا كفاية وسيأتى التفصيل فى باب الاجتهاد والتقليد ، والمحقق النّائينيّ فى الفوائد ج ١ ص ٢٥٩ قد حكى الاجماع على الاجزاء فى جميع موارد تبدل الاجتهاد او عدول المقلد من تقليد مجتهد الى مجتهد آخر لموجب من موت او خروج المقلد عن اهلية التقليد او غير ذلك الخ وهو المعتمد عندنا سواء كان فى العبادات او المعاملات ويشهد له السيرة المستمرة بين المسلمين والمتشرعين من عدم اعادة اعمالهم بعد موت مجتهدهم او الرجوع من احدهم الى آخر ويؤيده لزوم العسر والحرج لانهم لا زال يلزم ان يكونوا فى صدد اعادة اعمالهم بواسطة موت المجتهدين وتبدل فتاويهم وهو مرفوع عن الأمة فلا تجب الاعادة مطلقا وفيه انه خلط بين ما يكون حكمة التشريع لنوع العباد كحق الشفعة وبين ما يكون علة الحكم ولا يلزم الاطراد فى الاول وليس علة الحكم فلا يعتبر الضرر الشخصى فالشفعة مجعولة حتى لمن لم يكن فى مادته ضرريا عدمها بخلاف قاعدة الضرر والحرج فانها حاكمة على الادلة الاولية فيكون الحكم الاولى ثابتا فى غير صورة الضرر والحرج ولا عبرة بالضرر والحرج النوعى ولا يمكن الفتوى بنفى الحكم كلية فى حق جميع العباد بعد تشريعه لمكان استلزامه الضرر والحرج بالنسبة الى بعض العباد فالعبرة بالضرر والحرج الشخصى وبعد تشريع الاحكام من وجوب صلاة الظهر فى الوقت وقضائها فى خارج الوقت بالنسبة الى كل احد كيف يمكن القول بعدم وجوب ذلك مطلقا اعادة وقضاء بالنسبة الى جميع العباد لمكان الحرج بالنسبة الى بعض الاشخاص فى بعض الاحوال فيقتصر على مورده لا العموم.