اما فى غير الاصول التنزيلية (١) فامر اقتضائها للاجزاء فرع نظر الكبرى (٢) الواقعية فى موضوعه نفيا ام اثباتا الى الاعم من الواقعى والظاهرى وإلّا فلو كان نظره (٣) الى خصوص النفى والاثبات الواقعيين فلا يصلح (٤) مثل هذه الاصول
______________________________________________________
قال قلنا بان المستفاد من ضم دليل الاصل الى ادلة الاجزاء والشرائط هو كون الجزء او الشرط اعم من الواقع ومتعلق الاصل لحكومة دليل الاصل على ادلة الاجزاء والشرائط فلا اجزاء ح وجه وجيه إلّا ان الحكومة المذكورة تقدمت الاشكالات عليه ولكن فليعلم كون المجعول فى الاصول غير المحرزة كقاعدتى الطهارة والحل هو الامر بترتيب آثار الواقع فى ظرف الشك فان لسان قاعدة الطهارة وان كان يوهم ان المجعول فيها هى الطهارة فى ظرف الشك بها إلّا ان التامل فى اطرافها خصوصا بملاحظة بمناسبة الحكم لموضوعه ينفى ذلك التوهم ويوجب للملتفت استظهار ان المراد فى مثل قوله «ع» كل شىء نظيف حتى تعلم انه قدر هو تعبد المكلف بترتيب آثار الطهارة فى ظرف الشك بها كجواز الدخول فى الصلاة ونحوها من الاعمال المشروطة بالطهارة ولازم ذلك هو عدم الاجزاء بعد انكشاف الخلاف كما اشرنا الى ذلك فى نظير المقام كما انه لا يصح ان يقوم مقام القطع الموضوعى لعدم تنزيل الشك فى مثل هذا الاصل منزلة اليقين كما هو شان الاصول المحرزة وبهذه الخصوصية تفترق قاعدة الطهارة مثلا عن الاستصحاب ، ومن ذلك كله علم ان الاصول الوجودية مطلقا تكون اصولا تنزيلية غاية الامر بعضها يكون محرزا كالاستصحاب وبعضها غير محرز كقاعدتى الطهارة والحلية ، ومما ذكرنا يظهر وجه ما افتى به الاصحاب من جواز الاخذ بالاصول والجرى على وفقها فى حال الشك ولزوم الإعادة او القضاء وترتيب جميع آثار الواقع كنجاسة الملاقى وعدم ارتفاع النجاسة بالماء المتعبد بطهارته استصحابا او لقاعدة الطهارة وامثال ذلك بعد ارتفاع الشك وانكشاف الواقع الخ والامر كما ذكره.
(١) اى من الاصول الوجودية كما تقدم.
(٢) اى نظر ادلة الاجزاء والشرائط الى التوسعة كما تقدم.
(٣) اى نظر الكبرى الى الاجزاء والشرائط الواقعية فقط.
(٤) فلا يثبت هذه الاصول الجزء والشرط فكيف يدل على الاجزاء بالتوسعة.