لاثبات موضوع الكبرى اصلا فضلا عن اقتضائه الاجزاء عنه نعم (١) غاية ما فى الباب احتمال كونه مفوتا للمصلحة الواقعية والاصل يقتضى خلافه بعد عدم اقتضاء ادلة الاصول للاجزاء المزبور كما اشرنا نظيره فى الامارات فتدبر ، وفى ما ذكرنا كله (٢) ايضا لا فرق بين كشف الخلاف باليقين او بالامارة لكشف الامارة عن فساد العمل من الاول فلا يجزى (٣)
______________________________________________________
(١) اى للاجزاء طريق واحد وهو كونه مفوتا للمصلحة غير قابل للتدارك والاصل عدمه.
(٢) بلا فرق بين كون الخلاف منكشفا باليقين او بالأمارة لان الحكم الأول كان كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ـ ان قلت ان كان بقاعدة الطهارة والحلية والاستصحاب يجوز معها الدخول فى الصلاة فلا محاله يلازم التوسعة الواقع ويلازم الاجزاء وإلّا لا معنى لجواز الصلاة معها وعدم الاجزاء فانه لغو وان قيل بعدم الاجزاء فلا محاله يلازم عدم جواز الدخول فى الصلاة لعدم التوسعة الواقعية ـ وكون الواقع من الجزء يبقى على حاله من الخصوصية بعد انكشاف الخلاف ينافى ذلك ـ قلت ان جعل الطرق والاصول لاجل التسهيل ويكون على نحو القضايا الطبيعية على القولين ويكون ترتيب آثار الواقع على الشك وح ما يصل الى الواقع كما هو الغالب فلا محاله واجد للجزء الواقعى وله مجوز الدخول فى العمل وما هو خلاف الواقع بما انه جاهل به فمقتضى العموم واحتمال انه موافق للواقع يجرى الاصل ويكون هو المجوز للدخول فى العمل لعدم العلم حين العمل وبعد انكشاف الخلاف يتبين انه لم يكن له المجوز للعمل وان الجزء باق على جزئيته ولا بد من الإعادة والقضاء ولا يكون الجعل لغو ابعد ما كان المجعول مجعولا على نحو الكلى وغالب المطابقة.
(٣) الجهة الثالثة قال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٣٥ واما ما يجرى فى اثبات اصل التكليف كما اذا قام الطريق او الاصل على وجوب صلاة الجمعة يومها فى زمن الغيبة فانكشف بعد ادائها وجوب صلاة الظهر فى زمانها فلا وجه لا جزائها مطلقا غاية الامر ان تصير صلاة الجمعة فيها ايضا ذات مصلحة لذلك ولا ينافى هذا بقاء صلاة الظهر على ما هى عليه من المصلحة كما لا يخفى إلّا ان يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين فى يوم واحد الخ واوردوا عليه بان الاجماع فى صورة كون احدى