و (١)
______________________________________________________
يوجب الطهارة والحاصل اما لا يكون لنا دليل لفظى او كان ويكون ارشادا الى ما يفهمه العقل من شرطية الطهارة فى المطهر وحيث يشك فى النظر الى دليل المحكوم مع احتياج الحكومة اليه لا وجه لما اشكل عليه من الاجزاء بخلاف مثل الصلاة فانه لا طريق للعقل من جهة شرطية طهارة لباس المصلى اليها فاى اشكال فى كون الطهارة الاعم من الظاهرى والواقعى شرطا والنجاسة المعلومة مانعا لا النجاسة المجهولة ، على ان قاعدة الطهارة مفادها ان كل اثر يكون للطهارة مترتبة على مفادها لا الآثار التى على النجاسة مثل الملاقاة فالتنزيل فى إحداهما لا يستلزم التنزيل فى الاخرى ، وذكر المحقق النائين فى الجمع بين ما دل على عدم وجوب اعادة الصلاة عند انكشاف الخلاف وبين ما دل على اشتراط الصلاة بطهارة الثواب والبدن ـ فى الفوائد ج ٤ ص ٣٥٥ ان يكون الاجزاء وعدم وجوب الإعادة فى هذه الموارد لاجل القناعة عن المامور به بما يقع امتثالا له فيكون الفعل الماتى به بعنوان امتثال الواقع بدلا عن الواقع المامور به ومما يقوم به الغرض من الامر الواقعى فى هذا الحال الخ واجاب عنه المحقق العراقى قدسسره فى هامشه بان ما افيد انما يتم على احد الوجهين اما الالتزام بكون الماتى مفوتا للواقع بمناط المضادة او الالتزام بامكان قيام غرض واحد سنخا بشيئين متباينين والتالى لا مجال عقلا والاول ينافى جهة البدلية الظاهرة فى كونه وافيا بالغرض الواقعى سنخا وح فلا محيص من الالتزام بكون الماتى به وافيا بما يفى به الطهارة الواقعية ولازمه كون الوافى به الجامع بينهما لا خصوص كل واحد فمرجعه الى شرطية الاعم من الطهارة الواقعية والإحرازية وهو عين الوجه الثانى ولا يبقى لوجه آخر مجال الخ وهذا يختص بالثوب فى الصلاة لدليل خاص ولا يعم غيره والكلام على نحو العموم.
(١) الجهة الثانية فى الاصل غير المحرز وهو القسم الثانى من الاصول قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٠٠ فالتحقيق فيها عدم الاجزاء ان قلنا بلزوم الاقتصار على ظاهر ادلة الاجزاء والشرائط فلا يجوز العمل على طبق الاصل فى حال الشك اصلا سواء قلنا بان الاصل وظيفة مجعولة للشاك فى حال الشك ام قلنا بانه حكم واقعى فى حال الشك لان ظاهر ادلة الاجزاء والشرائط هو كون الشىء الواقعى شرطا او جزء والاصل غير المحرز بكلا تفسيريه غير ناظر الى الواقع ليصح الاخذ به فى حال الشك ،