مثل هذا المعنى (١) ممنوع فى الامارات حتى على الموضوعية (٢) فضلا عن الاصول التنزيلية الناظرة الى صرف توسعة الواقع فى مقام العمل (٣) لمحض المصلحة فى الجعل من جهة التسهيل على المكلف ولا اقل من كونها فى مقام يجعل المماثل للحكم فى مرتبة الظاهر بلا نظر الى توسعة الموضوع الواقعى حقيقة فيبقى الواقع على ما هو عليه من دخل خصوصه مؤدى كبراه فى موضوع حكمه ولقد عرفت ان هذا المعنى فى الطرق حتى على الموضوعية غير مقتضى للاجزاء فالمقام ايضا مثله (٤)
______________________________________________________
باعتبار اتيانه ح بما هو المامور به واجدا لما هو شرطه وهو الطهارة.
(١) اى مثل حكومته على الأدلّة الواقعية.
(٢) كما مرت الاشارة اليه من ان الامارات حتى على السببية والموضوعية غير مجز فكيف بالاصول التنزيلية التى توسعة فى مقام العمل فلم يثبت مثل هذه الحكومة اصلا.
(٣) والعمدة فى وجه ذلك من عدم الاجزاء فى الاصول التنزيلية ان ذلك لمصلحة التسهيل لكونه غالب المطابقة وعدم امكان حصول القطع لا يوجب التوسعة فى الواقع وانما يوجب جعل المماثل فالواقع باق على حاله من الخصوصية.
(٤) وقد عرفت انه لا يوجب الاجزاء ، وتوضيح ذلك مقتضى التحقيق على ما حققناه فى محله هو رجوع التنزيل فى حرمة النقض الى نفس اليقين ملحوظا كونه استقلالا بان يكون الموضوع المستصحب محرزا بطريق معتبر ولازم احرازه هو ترتيب آثار اليقين على الشك آثاره الشرعية ، لا مرآة الى المتيقن كما هو مسلك الكفاية من انه مرآة الى المتيقن ويكون عليه متعلق الجعل الشرعى هو نفس العمل على طبق الاصل بترتيب آثار الواقع فى حال الشك وعلى اى ومن ذلك نلتزم بقيام الاستصحاب مقام الامارات والقطع الطريقى كما فى باب الشهادة ، ونلتزم ايضا بتقديم مثل الاستصحاب على قاعدة الحلية والطهارة بمناط الحكومة دون الورود ودون التخصيص وعليه لا بد من القول بعدم الاجزاء ووجوب الاعادة والقضاء عند انكشاف الخلاف من جهة ان قضية النهى عن نقض اليقين ح ليست إلّا المعاملة مع اليقين الزائل معاملة الباقى فى