الاصول التنزيلية فان كانت (١) ناظرة الى توسعة الواقع حقيقة ولو بتحكيمها على الكبريات الواقعية فى ظهورها فى دخل خصوصية موضوعها فى حكمه برفع اليد عن هذا الظهور وجعل الموضوع الجامع بين الواقعية والظاهرية فلا شبهة فى اقتضائه الاجزاء عن الواقع ولكن (٢)
______________________________________________________
الحكم الظاهرى إلّا ان الارتكاز العرفى على ان القاعدة مضروبة لحفظ الواقع وكونها فى مقام بيان حكم ثانوى يحتاج الى مئونة زائده مفقوده فنعلم ان جعل القاعدة ايضا يكون للوصول الى الواقع فيكون الحكم بالطهارة من حيث التوجه الى الواقع فاذا انكشف خلافه فالحق عدم الاجزاء فى صورة كشفه سواء كان الاصل موجبا للخطإ او الأمارة.
(١) اشارة الى ما تقدم من الكفاية فى المقام الملازم للقول بالاجزاء وملخصه ان هذا التنزيل لاثبات التوسعة الحقيقية لدائرة الشرطية فى كبرى الدليل بما يعم الطهارة الحقيقية الواقعية والطهارة التعبدية التنزيلية فبناء على استفادة هذه الجهة لا جرم يلزمه الاجزاء قهرا وعدم وجوب الإعادة بل لا معنى لانكشاف الخلاف ايضا لانه بعد استفادة التوسعة لدائرة الشرطية من دليل حرمة النقض يكون الماتى به مع الطهارة التعبدية الاستصحابية واجدا لما هو شرطه بحسب الواقع ومعه لا معنى لانكشاف الخلاف كما لا يخفى.
(٢) تقدم من المحقق العراقى قدسسره ان هذا القول غير مرضى عنده ويحتمل كما افاده فى الكفاية ج ٢ ص ٢٨٧ قال كما هو الظاهر فى مثل قضية لا تنقض اليقين حيث تكون ظاهرة عرفا فى انها كناية عن لزوم البناء والعمل بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبدا اذا كان حكما ولحكمه اذا كان موضوعا الخ فان مفاد لا تنقض عبارة عن جعل مماثل الاثر للمشكوك فى ظرف الشك ولا اجزاء فانه اذا كان الشرط فى الصلاة مثلا بحسب ظواهر الأدلّة هو الطهارة الواقعية الثابتة للشيء بعنوانه الاولى فلا جرم لا يكاد يفيد مثل هذه الطهارة الظاهرية الاستصحابية فى الحكم بالاجزاء بل لا يكاد يجدى ايضا فى اصل جواز الاتيان بالصلاة مع مثل هذه الطهارة إلّا اذا فرض ان ما هو الشرط فى دليل الكبرى هو الاعم من الطهارة الواقعية والظاهرية الاستصحابية فيجوز له الدخول معها ح فى الصلاة ويجزى الماتى به معها ايضا عن الاعادة والقضاء