.................................................................................................
______________________________________________________
الامارة فلا يجزى ، وذكر المحقق النّائينيّ فى الفوائد ج ١ ص ٢٥٣ ان جعل الطرق والامارات والاصول انما يكون فى رتبة احراز الحكم الواقعى ومن هنا كان فى طول الحكم الواقعى ولا يعارضه ويزاحمه فكما ان احراز الواقع بالعلم يكون فى المرتبة المتأخرة عن الواقع كذلك ما جعله الشارع بمنزلة العلم من الطرق والامارات والاصول حيث انه جعلها محرزة له تشريعا وفردا للعلم شرعا فكان الشارع بجعله للطرق والاصول خلق فردا آخر للعلم فى عالم التشريع ونفخ فيها صفة الاحراز وجعلها علما فجعل الطرق والاصول انما يكون فى واد الاحراز وواقعا فى رتبة العلم وهذا معنى حكومتها على الواقع فان معنى حكومتها عليه هو انها محرزة للواقع وموصلة اليه لا انها توجب توسعة او تضييقا فى ناحية الواقع الخ وفيه اما الجواب عن كونه فردا ، ان الفرق بين الحكومة الواقعية والظاهر به لا وجه له لان الفردية فى الظاهرية وان كانت تستفاد منها بالمدلول المطابقى ولكن الشرطية ايضا تستفاد منها بمدلولها الالتزامى فتكون التوسعة فى الواقع لان لازم كون الشخص بالتنزيل واجدا لفرد من الطهارة هو كونه واجد الشرط الصلاة وانه الاعم من الظاهرى والواقعى ، واما الجواب عن عدم الفرق بين الامارات والاصول فنقل عن المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٠٣ بان الفرق بينهما واضح من جهة ان الأمارة تكون طريقا الى الواقع وكاشفة عنه ويكون التعبد بها لذلك بخلاف الاصل فانه وظيفة قررت للمتحير فى مقام العمل عند عدم الطريق للواقع فيمكن ان يقال بالاجزاء فى الثانى لعدم كشف الخلاف فيه ضرورة ان حكم المتحير كان ذاك ولم ينكشف خلافه بل لا يكون له كشف خلاف بخلاف ما يكون طريقا كالامارة الى الواقع فانه يكشف خلافه فالقول بعدم الاجزاء فيه صحيح ، والامر كما ذكره قدسسره لكن عند التدبر يظهران كلام المحقق الخراسانى فى الاستظهار غير صحيح فانه كما استظهر ان القاعدة لا تكون ناظرة الى الواقع اصلا ولكن نحن ونستفيد من قوله «ع» كل شيء نظيف حتى لعلم انه قدر ان عدم العلم كان مانعا عن الوصول الى الواقع وإلّا فهل يمكن ان يكون العلم علة للنجاسة مثلا ان الدم اذا كان فى اللباس ولم نعلمه فهل اذا علمنا ينقلب عما هو عليه ويصير نجسا بعد ما كان طاهرا ام يكون من باب كشف الغطاء عن وجه النجاسة فان المتيقن هو الثانى ، لا اقول لا يمكن ان يكون العلم غاية للحكم الواقعى الثانوى بل هو غاية للاعم منه ومن