الاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ ويلحق به مثل كل شيء طاهر بل وكل شيء لك حلال بناء على كون مفادهما اثبات الطهارة والحلية الواقعية تنزيلا ويعبر عن هذه بالاصول التنزيلية ، ومنها (١) ما لا يكون بلسانه ناظرا الى اثبات الواقع بل كانت مثبتة للحكم فى ظرف الشك وذلك مثل الاصلين الاخيرين بناء على وجه آخر من كون مفادهما مجرد اثبات الطهارة او الحلية فى ظرف الشك بلا نظر فيهما الى كونهما واقعية ولو تنزيلا ، ويلحق بهما ما كان بلسان ايجاب الاحتياط عند الشك بحكم او موضوع ، ومنها (٢) ما لا يكون بلسانه مثبتا لحكم اصلا بل كان لسانه نفى الحكم عن موضوعه فى ظرف الشك وذلك مثل حديث الرفع والحجب وامثالهما ، وح نقول اما ما كان (٣) بلسان الاستصحاب من
______________________________________________________
على دلالتها على التنزيل كما هو التحقيق.
(١) الثانى ما كان بلسان اثبات الصغرى لما هى الكبرى الكلية المستفادة من الادلة الواقعية لا التنزيل وهى الاصول غير المحرزة التى يرى بعض انها وظيفة عمليه مهدها الشارع للمكلف ليرجع اليها عند الشك فى التكيف ويرى آخرون انها احكام ظاهرية جعلها الشارع للشاك فى تكليفه كما قاعدتى الطهارة والحل على المشهور وكايجاب الاحتياط شرعا.
(٢) الثالث بلسان رفع المشكوك فيه وهى الاصول العدمية كقاعدة الرفع ونحوها ثم ان هذه الاصول اما ان يكون متعلقها حكما شرعيا او موضوع حكم ، فلا بد من افراز كل واحد منها بالبحث مستقلا فى استفادة الاجزاء وعدمه فالكلام فى جهات.
(٣) الجهة الاولى فى الاستصحاب قال فى الكفاية ج ١ ص ١٣٣ والتحقيق ان ما كان منه يجرى فى تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه وكان بلسان تحقق ما هو شرطه او شطره كقاعدة الطهارة او الحلية بل واستصحابهما فى وجه قوى ـ اشارة الى جعل حكم المماثل ـ ونحوها بالنسبة الى كلما اشترط بالطهارة او الحلية يجزى فان دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبيّنا لدائرة الشرط وانه اعم من الطهارة الواقعية والظاهرية فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه بل بالنسبة اليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل الخ بخلاف