العمل على طبق الاول ولا يعنى من عدم الاجزاء الا هذا ، ولا فرق ايضا فى مثل هذا البيان بين العبادات او المعاملات لو لا (١) دعوى شمول قولهم لكل قوم نكاح لمثل المقام وإلّا (٢) فبناء على انصرافه الى صور اختلاف الامم فى نكاحهم من
______________________________________________________
اجتهادين ، وفيه ان عدم امكان اجتماع اجتهادين متنافيين فى حكم واقعة واحدة فى زمان واحد مسلم واما فى زمانين فممنوع الى غير ذلك من الوجوه التى لا ينبغى الالتفات اليها ، هذا كله مقتضى الادلة الأولية واما مقتضى الادلة الثانوية فالظاهر تحقق الاجماع على عدم وجوب الاعادة والقضاء فى الصلاة وقد يدعى بعضهم الاجماع على الاجزاء مطلقا ولكن قال المحقق العراقى عهدة هذه الدعوى على مدعيها ، كما انه قد يتمسك لعدم وجوب الاعادة فى الصلاة بحيث لا تعاد وقد تقدم تقريبه.
(١) ومقتضى الادلة الثانوية فى المعاملات فى باب النكاح لكل قوم نكاح بتقريب ان يكون المراد بحسب الآراء والنظريات على حسب اختلاف المجتهدين قال عليهالسلام فى باب ٨٣ نكاح البعيد لكل قوم نكاحا الحديث.
(٢) لكن الظاهر من الروايات على ما ورد فى ابواب مختلفه وتطبيقها على مواردها فى باب ميراث المجوس وتطليقات ثلاثة من المخالفين ونحوهما هو النظر الى اهل الملل المختلفة لا المذهب الواحد المنجية والاختلاف فى الحكم الظاهرى فلا بد من الرجوع الى مقتضى القواعد الأولية وترتيب احكام الشبهة على الوطى السابق ان لم يكن اجماع على خلافه وذكر المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٢٠٦ والتحقيق ان هناك ثلاثة مقامات المقام الاول لاجزاء فى العبادات الواقعة على طبق الاجتهاد الاول عن الإعادة والقضاء ـ فلا اشكال فى انه القدر المتيقن من مورد الاجماع ـ على الاجزاء اعادة وقضاء ـ الثانى الاجزاء فى الاحكام الوضعية فيما لم يبق هناك موضوع يكون محلا للابتلاء كما اذا بنى على صحة العقد الفارسى اجتهاد او تقليدا فعامل معاملة فارسية ولكن المال الذى انتقل اليه بتلك المعاملة اتلفه او تلف عنده ـ ففى شمول الاجماع له اشكال بل منع وان كان لا يبعد انعقاد الاجماع على عدم التبعة فى الافعال الصادرة على طبق الاجتهاد الاول سواء كانت التبعة هى الإعادة والقضاء او الضمان ـ الثالث الاجزاء فى الاحكام الوضعية مع بقاء الموضوع الذى كون محلا للابتلاء كبقاء المال بعينه فى الفرض السابق وكما اذا عقد على امرأة بالعقد