.................................................................................................
______________________________________________________
للمكلف عدم تمام الحجة على الراى الاول بحسب الواقع وانه كان يتخيل وجودها عليه ولا ريب فى ان المكلف يرى انه يلزمه عقلا تدارك الواقع الذى وصل اليه بالحجة الثانية كما فى صورة انتقاض القطع الاول بالقطع الثانى ، وعليه لا وجه للقول بالاجزاء فى الاعمال السابقة الا توهم تدارك مصلحة الواقع بمصلحة جعل الطريق او المؤدى وقد عرفت فساد ذلك الوهم مضافا الى انه يمكن ان يقال انه لو قيل بالاجزاء فى صورة انكشاف خطأ الامارة يقينا لما امكن ان يقال به فى صورة تبديل الراى الاول لانكشاف عدم تمامها فى الاول لانه ينكشف بذلك عدم تحقق الطريق المجعول فلم يكن فى البين ما يوهم التدارك ليقال بالاجزاء ، ومما ذكرنا ظهر لك فساد ما قد يقال انه بعد انكشاف الخلاف بالظن المعتبر تتحقق عند المكلف حجتان كل فى ظرفه احداهما الحجة الاولى على الراى الاول وثانيتهما الحجة الثانية على الراى الثانى فما المرجح للثانية على الاولى فى متعلقها فى ظرفها ليلزم عدم اجزاء الاعمال السابقة الماتى بها على وفق الحجة الأولى ، وجه الفساد هو انه بعد انكشاف الخلاف بالظن المعتبر ينكشف للمكلف ان الحجة الظنية على الرأى الاول لم تكن حجه بالخصوصيات المعتبرة فى الحجة وبذلك يعلم المكلف ان رأيه الاول لم يكن له حجة عليه حينما ادى اليه ظنه فتكون اعماله على وفقه بلا حجة فيلزم تدارك ما يمكن تداركه منها بعد تمام الحجة على الراى الثانى ، نعم لو عثر المكلف على حجة على خلاف الراى الاول تساوى الحجة عليه فى الخصوصيات المعتبرة فى الحجة واقع التعارض بينهما وح يلزم الرجوع الى القواعد المقررة عند تعارض الحجتين المتساويتين من التخيير او السقوط والرجوع الى الاصول ففى مورد التخيير ان قلنا بالتخيير البدوى لزم العمل على طبق الحجة الاولى والاخذ بالراى الاول وان قلنا باستمرار التخيير فان اختار المكلف للبقاء على الاخذ بالراى الأول صح عمله سابقا ولاحقا وان عدل عنه اخذا بالحجة الثانية صح عمله الجارى على طبقها وكشف صيرورتها حجة عليه باختيارها عن فساد اعماله السابقة الجارية على طبق الحجة الاولى فيلزم تدارك ما يمكن تداركه منها ، ثم انه قد يستدل للاجزاء بوجوه غير تامة احدها ان عدم الاجزاء وايجاب الإعادة او القضاء مستلزم للحرج غالبا ، وفيه ان الظاهر من دليل نفى الحرج الشخصى لا النوعى فيلزم تقدير الضرورة بقدرها ، ثانيها ما عن الفصول ان الواقعة الواحدة لا تتحمل