حيث حكمهم واقعا لا مجرد اختلافهم فى الاحكام الظاهرية فيلحق باب النكاح ايضا بسائر الابواب فلا بد من الحكم بفساد النكاح السابق حين كشف الخلاف ولو بالامارة غاية الامر يكون الوطى السابق لشبهة الموجب لالحاق الولد والتوارث بينهم وتفصيله ايضا موكول الى محله ، وفى الفصول هنا تفصيل (١) لا
______________________________________________________
الفارسى وكانت محل الابتلاء له بعد انكشاف الخلاف ـ فلا اشكال فى خروجه عن مورده وفتوى جماعة فيه بالاجزاء انما هو لا لاجل ذهابهم الى كون الاجزاء هو مقتضى القاعدة الأولية لاجل الاجماع على ذلك الخ واجاب عنه استاذنا الخوئى فى هامش الاجود الظاهر انه ليس فى شيء من المقامات الثلاثة اجماع تعبدى والقائل بالاجزاء انما ذهب اليه لدلالة الدليل عليه باعتقاده ـ نعم بناء على ما هو التحقيق عندنا من شمول حديث لا تعاد لموارد الجهل عن قصور لا يجب اعادة الصلاة عند انكشاف مخالفة الماتى به للواقع فى غير الخمس المذكور فى الحديث الخ لكن فيه ان انكار الاجماع فى الجملة مكابرة جزما والسيرة القطعية الجارية بين المسلمين من لدن زمن النبى ص الى زماننا هذا فى النكاح وبابى الطهارة والنجاسة مما لا يمكن انكارها فلا يبعد الاجزاء بدليل خاص كما سيأتى تفصيله فى محله وتقدم الكلام من المحقق العراقى ايضا.
(١) قال فى الفصول ص ٤٠٦ فان كانت الواقعة مما يتعين فى وقوعها شرعا اخذها بمقتضى الفتوى فالظاهر بقائها على مقتضاها السابق فيترتب عليها لوازمها بعد الرجوع اذ الواقعة الواحدة لا يحتمل اجتهادين ولو بحسب زمانين لعدم دليل عليه ـ ولاصالة بقاء آثار الواقعة ـ فيستصحب واما عدم جريان الاصل بالنسبة الى نفس الحكم حيث لا يستصحب الى الموارد المتأخرة عن زمن الرجوع فلمصادمة الاجماع ـ وبالجملة فحكم رجوع المجتهد فى الفتوى فيما مر حكم النسخ فى ارتفاع الحكم المنسوخ عن موارده المتأخرة عنه وبقاء آثار موارده المتقدمة ان كان لها آثار وعلى ما قررنا فلو بنى على عدم جزئية شىء للعبادة او عدم شرطيته فاتى بها على الوجه الذى بنى عليه ثم رجع بنى على صحة ما اتى به حتى آنها لو كانت صلاة الى آخر كلامه ، وقال فى الكفاية ج ٢ ص ٤٣٣ ولم يعلم وجه للتفصيل بينهما كما فى الفصول وان المتعلقات لا تتحمل اجتهادين بخلاف الاحكام الا حسبان ان الاحكام قابلة للتغيير و