الانكشاف قطعيا ، وان كان الانكشاف ظنيا (١) بطن يعتبر مثله فلا شبهة (٢) فى ان مرجعية الظن الثانى لا محيص اما من جهة ترجيحه على الاول باحد المرجحات او من جهة الاخذ به من جهة التخيير الاستمرارى الثابت له بدليله ، وعلى التقديرين نقول ان لازم اختيار الثانى (٣) حصر حجية فى هذا الحال بما اخذ ترجيحا ام تخييرا ولازم (٤) حصر حجيته هو الاخذ بخصوصه الحاكم ببطلان
______________________________________________________
فى مصاديق متعلق الامر الواقعى لان دليل حجية الأمارة واحد سواء كان مؤداها موضوعا ام حكما اذ قد عرفت ان المؤدى اذا كان موضوعا فهو فى الحقيقة حكم وعليه يكون مفاد الامارة التى مؤداها كون صلاة الجمعة واجبة هى التوسعة فى مصاديق الواجب الواقعى فالاتيان بصلاة الجمعة يستلزم الاجزاء ايضا لكونها احد افراد الواجب الواقعى انتهى.
(١) كان الكلام فى انكشاف الخلاف عن الطرق والامارات انكشافا قطعيا وح يقع الكلام فى ما لو انكشف انكشافا ظنيا فالتحقيق بمقتضى القواعد الأولية هو عدم الاجزاء.
(٢) بيان ذلك هو ان انكشاف الخلاف اما ان يكون من حيث اختلاف الراى فى اصل الظهور واما من حيث العثور على مخصص للعموم بعد ان لم يكن واما من حيث العثور على معارض للدليل الاول اقوى منه ولا ريب فى انه يجب على المكلف بعد تبديل رأيه هو تطبيق عمله فى مقام امتثال تكليفه على رأيه الجديد اما ترجيحا او احد عدلى التخيير.
(٣) وذلك لانه تخيير فى المسألة الأصولية فبايّهما اخذ فيتعين وليس له الرجوع الى العدل الآخر.
(٤) فان حصر حجية رأيه فى الجديد ففى اعماله الماضية التحقيق هو لزوم الاخذ بالراى الجديد ايضا فيها حيث يكون لها اثر بعد انكشاف الخلاف كالقضاء اذ انكشاف الخلاف بالظن المعتبر مثل انكشافه بالعلم وسره ان التكليف الواقعى فى نفسه محفوظ فى نشأته سواء تعلق به القطع ام الظن ام أخطأ فكما انه فى صورة انكشاف خطا القطع ينكشف للمكلف كذب الحجة على الحكم الفعلى بل عدمها كذلك فى صورة حصول الرأى الأول بظن معتبر تمّ تبدله براى آخر بظن معتبر آخر ينكشف