به الا الرضا بفوت مصلحة المختار كما اسلفناه فتدبر (١) هذا كله فى فرض
______________________________________________________
(١) ثم انه لا فرق فيما ذكرنا بين ان يكون مؤدى الامارة حكما من الاحكام الشرعية او موضوعا من موضوعاتها وان كان موضوع الحكم التكليفى ايضا حكما شرعيا قد جعل شرطا للمكلف به او قيد الموضوع التكليف كطهارة الماء والتراب واللباس فى الصلاة وذكر فى البدائع المحقق العراقى ص ٢٩٨ عن استاد الأساتذة المحقق الخراسانى قد فصل فى الحكم بالاجزاء وعدمه فذهب الى الاجزاء فيما اذا كان مؤدى الامارة حكما شرعيا قد جعل موضوعا لحكم آخر او قيد الموضوع حكم آخر كالطهارة المجعولة قيدا للماء والتراب وشرطا فى صحة الدخول فى الصلاة والى عدم الاجزاء فيما اذا كان مؤداها حكما شرعيا غير مجعول موضوعا لحكم آخر او قيدا لموضوع حكم وحاصل ما افاده فى وجه ذلك ان قيام الامارة على طهارة الماء النجس فى الواقع مثلا يوجب جعل الطهارة له شرعا فى حال الجهل بنجاسته فيكون طاهرا واقعا فى هذا الحال ويكون العمل المشروط بالطهارة واجد الشرطة وباطلاق دليل حجية الامارة يستفاد الاجزاء بخلاف ما اذا كان مؤدى الأمارة حكما شرعيا غير مجعول موضوعا لحكم او قيدا لموضوع حكم فانه لا مانع من ان يكون المؤدى واجبا لمصلحة تحدث فيه بسبب قيام الامارة والواقع غير المؤدى واجبا للمصلحة الواقعية التى استدعت وجوبه فى الواقع ولا موجب لاجزاء الاتيان باحد الواجبين عن الآخر إلّا ان يدل دليل آخر على كفاية مؤدى الامارة عن الواقع كالاجماع المدعى على عدم وجوب صلاتين فى الوقت ولكن ذلك اجنبى عن الاجزاء المبحوث عنه فى المقام هذا ، ولا يخفى ما فى هذا الوجه ، اما ما افاده فى وجه الاجزاء فلما عرفت من ان ظاهر الادلة الواقعية هو كون الامر الواقعى الحقيقى شرطا للعبادة كالطهارة الواقعية وظاهر دليل حجية الامارة على السببية هو لزوم ترتيب اثر الواقع على المؤدى تعبدا لمصلحة حدثت فيه بقيام الامارة وذلك لا ينافى كون الشرط او الجزء هو الامر الواقعى الذى هو ظاهر دليله لا ان المؤدى هو الواقع تنزيلا ، ولو سلم ذلك لما دل على الاجزاء الاعلى الحكومة لتوجب ذلك توسعه فى الشرط او الجزء فيستلزم الاجزاء ولكن قد عرفت محاذيرها اجمالا وسيأتى تفصيلا ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا ان ظاهر دليل الامارة هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع على نحو الحكومة لما كان للتفصيل المزبور وجه ايضا لان التنزيل المذكور كما يوجب توسعة فى مصاديق الشرط او الجزء كذلك يوجب توسعة