الممنوع فى المقام بملاحظة احتمال وجه اختصاص او امرها بخصوصها فى ظرف الجهل من جهة المصلحة القائمة بخصوصها فى هذه المرتبة لا من جهة الرضا بتفويته المصلحة الواقعية حتى مع كشف خلافها وبذلك (١) يمتاز المقام ايضا عن باب الاضطرار اذ لا مصلحة يلتزمه بخصوصه بل لا مقتضى للترخيص
______________________________________________________
اعتبارها وحجيتها يثبت كون تلك المصلحة وافية بمصلحة الواقع او بمقدار منها بنحو لا يمكن مع استيفائها استيفاء الباقى وعليه لا محاله يتحقق الاجزاء ولكن فيه ان الاجزاء فى المقام اما ان يكون بملاك الوفاء فهو غير معقول اذ الاجزاء بملاك الوفاء لا يتصور إلّا باحداث مصلحة فى المتعلق مسانخه مع مصلحة الواقع ولازم المسانخة انقلاب الارادة الواقعية الى ارادة اخرى متوجهة الى مؤدى الامارة وهذا احد انحاء التصويب الباطل عقلا ونقلا ، واما ان يكون بملاك التفويت والاستيفاء وهو غير ثابت بل الثابت خلافه وذلك لان غاية ما يمكن ان يستدل به على ذلك هو الاطلاق وهو اما كلامى او مقامى والكلامى لا يتصور فى المقام لانه لا يتحقق إلّا بملاحظة عدم تقييد الكلام بذكر عدل للتخيير او بالجمع بين العمل على طبق الأمارة والعمل على طبق الواقع كما لو قال فى الاول اعمل على طبق الامارة او على طبق الواقع او اعمل على طبق الامارة والواقع معا وهذا لنحو من التقييد غير معقول لعدم امكان الاخذ به فى حال الجهل بالواقع واذا كان تقييد الكلام بقيد غير معقول فاطلاقه اللحاظى من ذلك القيد غير تام والاطلاق المقامى وان كان متصورا وكافيا فى اثبات المدعى لانه يمكن المولى اذا كان فى مقام البيان ان يقول اعمل على طبق الأمارة واذا انكشف له خطأها فاعمل على طبق الواقع فاذا سكت وهو فى مقام البيان عن ذكر حكم العمل على طبق الواقع بعد انكشاف الخلاف كشف سكوته عن اجزاء العمل على طبق الامارة إلّا ان هذا النحو من الاطلاق غير ثابت لكفاية اطلاقات الاحكام الواقعية بيانا لحكم العمل على طبق الواقع بعد انكشاف الخلاف.
(١) اى يفترق جعل الحكم المماثل مع الاضطرار ففى الاول تكون المصلحة فى ظرف الجهل فلو انكشف الخلاف فلا يجوز تفويتها ولا يجزى بخلاف الاضطرار فيجوز تفويت مصلحة المختار فلا وجه لعدم الاجزاء اصلا.