الظاهرية شارحة للكبرى الواقعية الدالة على تعيين الواقعية فى تعلق الامر به بخصوصه بجعله رافعا لظهور الكبرى المزبورة فى دخل خصوصه فى الحكم وان لبّ موضوع الحكم هو الجامع بين الواقعية والظاهرية ولكن (١) الظاهر كونه ايضا تصويبا مجمعا على خلافه ، ولئن اغمض عن الاجماع المزبور (٢) فلا اقل من احتمال آخر من كون مفاد الادلة الظاهرية جعل حكم مماثل للواقع فى مرتبة الظاهر بلا اقتضائها تغيير الواقعيات عما هى عليها من تعلق الخطاب بموضوعاتها بخصوصياتها اذ مع هذا لاحتمال لا يبقى مجال للتحكيم المزبور (٣) بنحو يوجب الادلة الظاهرية لرفع اليد عن ظهور الكبريات الواقعية فى دخل الخصوصية ولازمه (٤) عدم اقتضائها الاجزاء عن الواقعيات الا بمناط التفويت
______________________________________________________
(١) لكن المحقق الماتن قدسسره ايضا يجعله من التصويب المجمع على بطلانه بمعنى ان الامارة ان طابق الواقع فقد تنجز الواقع وان لم يطابق الواقع فالمصلحة فى مؤدّاه فلا يكون حكم واقعى على تقدير مع ان لله احكاما يشترك فيه الجاهل والعالم.
(٢) فملخص كلام المحقق العراقى قدسسره انه مع صرف النظر عن الاجماع هنا طريق آخر بانه بقيام الامارة تحدث فى المؤدى مصلحة غالبة على مصلحة الواقع الموجبة لعدم فعلية الواقع وجعل حكم مماثل مثلا اذا قامت الامارة على طهارة ماء نجس بعينه فتوضأ به المكلف وصلى فانه بقيام الامارة على طهارته تحدث فى الوضوء به مصلحة غالبة على مصلحة الوضوء بماء طاهر وهذا المعنى من السببية وان كان خلاف ظاهر ادلة اعتبار الامارات فان ظاهر ادلتها هو اعتبارها بنحو الطريقية إلّا انه يمكن توجيه السببية بهذا المعنى بنحو لا يتوجه عليه اشكال عقلا والظاهر عدم قيام الاجماع على بطلان هذا النحو من السببية ، ومحل النزاع فى الاجزاء على السببية هو هذا النحو منها.
(٣) فهذا الطريق لا يوجب رفع الواقع فى مورد قيام الأمارة على خلاف الواقع بل ما هو فعلى مؤدى الامارة دون الواقع.
(٤) اى ولازم هذا الطريق هو عدم الاجزاء وتوضيح ذلك ان غاية ما يتوهم سندا للاجزاء هو ما مر من ان قيام الامارة يوجب مصلحة فى مؤداها وباطلاق دليل