خلافه ، وان كان (١) مرجعها الى توسعة الكبرى الواقعى حقيقة على وجه يشمل للمؤدى بان يكون مؤدّى الامارات ايضا من مصاديق الكبرى الواقعية وان لها مصداقان حقيقيان احدهما واقعى والآخر ظاهرى فهذا المعنى ايضا (٢) موجب للاجزاء به عن الواقعى ولم يحكم العقل باستحالته ايضا لامكان جعل الادلة
______________________________________________________
فالايجاب الواقعى عندئذ تعيينا غير معقول كما اذا افترضنا ان القائم بمصلحة ايقاع صلاة الظهر مثلا فى وقتها امران احدهما الاتيان بها فى الوقت الثانى سلوك الامارة الدالة على وجوب صلاة الجمعة فى تمام الوقت من دون كشف الخلاف فيه فعندئذ امتنع للشارع الحكيم تخصيص الوجوب الواقعى بخصوص صلاة الظهر لقبح الترجيح من دون مرجح من ناحية وعدم الموجب له من ناحية اخرى بعد ما كان كل من الامرين وافيا بغرض المولى فعندئذ لا مناص من الالتزام بكون الواجب الواقعى فى حق من قامت عنده أمارة معتبره على وجوب صلاة الجمعة مثلا هو الجامع بينهما على نحو التخيير اما الاتيان بصلاة الظهر فى وقتها او سلوك الامارة المذكورة ومعه كيف يعقل ان يكون الحكم الواقعى مشتركا بين العالم والجاهل فانه بطبيعة الحال يكون تعيينا فى حق العالم وتخييريا فى حق الجاهل وهذا خلاف الضرورة والاجماع واطلاقات الادلة التى مقتضاها عدم الفرق بينهما بالاضافة الى الاحكام الواقعية الخ ـ وفيه كما صرح المحقق النائينى فى كلماته ان المصلحة القائمة بسلوك الامارة تختلف باختلاف السلوك وكشف الخلاف فان فات فضيلة الوقت فمصلحتها بمقدار الفائت وتجب الاعادة وان فات الوقت فمصلحتها بمقدار الفائت وتجب القضاء فكيف يكون الامر بالجامع وليس فى الصلاة الجمعة مصلحة اصلا حتى يكون احد فردى التخيير وفى سلك الامارة مصلحة لكن لا تفى بالواقع حتى يكون فى عرضه بل تكون بمقدار الفائت بل حتى لو لم ينكشف الخلاف فالمصلحة التى فيها بمقدار ما يكون فيها السترة ولا يفى بالمصلحة الواقعية حتى يتعلق التكليف بالجامع.
(١) وملخص هذا الفرض ان يكون الموضوع اعم من الواقعى او ما قامت الامارة عليه فتوسعة فى الواقع كما ان الشرط فى باب الصلاة الطهارة الاعم من الواقعية او محرز الطهارة وكان نجسا واقعا.
(٢) فهذا ايضا مجز جزما.