.................................................................................................
______________________________________________________
انقلاب الواقع وتغييره وجعل المؤدى على خلافه لكون الامارة توجب مصلحة اقوى من مصلحة الواقع وتوجب اضمحلال مصلحة الواقع وجعلها بلا اثر كما هو مسلك الاول مما تقدم ، ايضا لا مناص من القول بالاجزاء اذ لا واقع فى مقابل مؤدى الامارة ليقع البحث عن ان الاتيان به مجز عنه ام لا بل الواقع هو مؤدى الأمارة فالاتيان به اتيان بالواقع ، وهذا القول امر معقول بان يكون ثبوت الواقع مقيدا بعدم الامارة على خلاف ذلك نظير تقييد ثبوت الاحكام الواقعية بغير موارد الاضطرار والضرر والحرج ، لكن قام الاجماع على بطلانه مضافا الى السيرة العقلائية والآيات والروايات فان سيرتهم على كونها طريقا الى الواقع وكاشفا عنه لا من باب السببية وما ورد من ان لله احكاما يشترك فيه العالم والجاهل مضافا الى اطلاقات الادلة الشاملة لهما وغير ذلك ، واما ما تطلق ويراد بها انه بقيام الامارة تحدث فى المؤدى مصلحة تجبر ما فات من مصلحة الواقع مثل مصلحة اول الوقت فى الصلاة بوضوء قامت الامارة على طهارة مائه مع انكشاف الخلاف فى الوقت او مصلحة تمام الوقت فى المثال المزبور مع انكشاف الخلاف بعد خروج الوقت ولا ريب فى عدم الاجزاء على هذا المعنى من السببية ، ولعل مثل ذلك ما قيل من الاحتمال الثانى وهو المصلحة السلوكية وليس من التصويب بشيء كما افاده الشيخ الانصارى والمحقق النائينى والوجه لعدم الاجزاء هو ان مصلحته بمقدار يتدارك بها مصلحتها ما لم ينكشف الخلاف فيه فان كان السلوك بمقدار فضيلة الوقت فكانت مصلحته بمقدار يتدارك بها مصلحة الوقت فمصلحة اصل الوقت باقية فلا بد من الاعادة وان كان بمقدار تمام الوقت وكان انكشاف الخلاف فى خارجه فطبعا كانت مصلحته بمقدار يتدارك بها مصلحة تمام الوقت الفائتة واما مصلحة اصل العمل باقية فلا بد من استيفائها لصدق الفوت فى ذلك ولو كان بوحدة المطلوب فى الصلاة وان القضاء بامر جديد ، لكن اصل المسلك باطل لانه لا ملزم للالتزام بالمصلحة السلوكية ويكفى فى خروج اعتبار الامارات عن اللغوية ترتب المصلحة التسهيلية عليه حيث ان تحصيل العلم الوجدانى بالحكم الشرعى غير ممكن فللمصلحة التسهيلية قد نصب الشارع طرقا مؤدية غالبا الى الاحكام الواقعية وغيرها تحتاج الى دليل ، وذكر استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ٢ ص ٢٧٢ انه تصويب باطل والسبب فيه هو اننا اذا افترضنا قيام مصلحة فى سلوك الامارة التى توجب تدارك مصلحة الواقع