فنقول ان مرجع الموضوعية ان كان (١) الى انقلاب الواقع حتى بمصلحتها الى مؤدى الطريق فلا بد وان يقتضى الاجزاء ، إلّا (٢) انه تصويب محال مجمع على
______________________________________________________
بالتصويب فيها والتصويب فى الامارات الجارية فى الشبهات الموضوعية غير معقول بداهة ان البينة الشرعية اذا قامت على ان المائع الفلانى خمر مثلا لا توجب انقلاب الواقع عما هو عليه من هذه الناحية فلو كان فى الواقع ماء لم تجعله خمرا وبالعكس كما اذا قامت على انه ماء وكان فى الواقع خمرا لم تجعله ماء او اذا قامت على ان المال الذى هو لزيد قد نقل منه بناقل شرعى الى غيره ثم بعد ذلك انكشف الخلاف وبان انه لم ينتقل الى غيره لم توجب انقلاب الواقع عما هو عليه وتغيره يعنى قلب ملكية زيد الى غيره او اذا افترضنا انها قامت على ان المائع الفلانى ماء فتوضأ به ثم انكشف خلافه لم يكن مجزيا لما عرفت من انها لا توجب انقلاب الواقع ولا تجعله غير الماء ماء ليكون الوضوء المذكور مجزيا عن الواقع الخ وفيه ان ما ذكره يتم على غير هذه المسالك الثلاثة مما يأتى فانه على احد هذه المسالك متصور ومعقول من اقوائية مصلحة المؤدى عن الواقع ونحوها وانما المحال او الممنوع هو القلب كما مثل به وهو ايضا يقال فى قاضى حمص من حكمه بموت رجل وجاء من السفر فامر بدفنه لحكم الحاكم بذلك. فالبحث عام لكل منهما.
(١) السببية قد تطلق ولا يراد ما تقدم بل امر آخر وهو ان الحكم واقعا منحصر فى مؤدى الامارة فلا حكم واقعى اصلا غير مؤداها ، او ان الحكم الواقعى ينقلب الى مؤدى الامارة ولا ريب فى الاجزاء بناء على السببية بهذا المعنى.
(٢) لكن لا ريب فى فساد هذا عقلا ونقلا ، وذلك اما ما نسب الى الأشاعرة من ان الله تعالى لم يجعل حكما من الاحكام فى الشريعة المقدسة قبل تأدية نظر المجتهد الى شيء وانما يدور جعله مدار تادية نظرية المجتهد ورأيه فكلما ادى اليه رأيه جعل الشارع ذلك الحكم فيه ، فلا مناص من الاجزاء حيث لا واقع على الفرض ما عدا مؤدى الأمارة لنبحث عن ان الاتيان به مجز اولا ، لكن السببية بهذا المعنى غير معقولة من الدور والخلف فان الامارة تحكى عن اى شيء وانها تؤدى الى اى حكم فلو توقف ثبوته على قيام الامارة عليه لزم الدور او الخلف ، مضافا الى انه خلاف الضرورة من الشرع ويكذبه الكتاب والسنة اذ لازمه بطلان بعث الرسل وانزال الكتب ، ـ واما ما نسب الى المعتزلة من ان الامارة لو كانت مخالفة للواقع توجب