بنينا على موضوعيتها (١)
______________________________________________________
ضرورة ان حال الامارة على ذلك حال القطع الحقيقى فكما ان العمل على طبق القطع لا يوجب الاجزاء مع انكشاف الخلاف كذلك العمل على طبق الامارة التى هى بمنزلته على هذا القول وسر ذلك هو ان مفاد الامارة على هذا ان الشرط الواقعى حاصل وبناء عليه اذا انكشف خلاف ذلك فلا موجب للاجزاء كما هو واضح ، واما على الثالث اعنى به الامر بتنزيل المؤدى منزلة الواقع فهو لا يزيد على الالتزام بترتيب آثار الواقع على مؤدى الامارة تعبدا فى حال الشك ولا يكاد يدل ذلك على اكثر من كون الامر بالتنزيل ناشئ عن مصلحة واما ان العمل على طبق المؤدى فيه مصلحة تفى بمصلحة الواقع على تقدير الخطا فلا دلالة لدليل الامر بالتنزيل على ذلك وعليه لا يبقى فى المقام ما يوجب الاجزاء اذ قد عرفت ان الظاهر من دليل التنزيل ان لا مصلحة فيه غير التسهيل وهى مصلحة اخرى لا دخل لها بالواقع نعم بناء على التنزيل المذكور يصح الاخذ بمؤدى الامارة وان كان جزء او شرطا للعبادة مع المحافظة على ظاهر دليلهما من كون ظاهره ان الجزء او الشرط الذى دل عليه هو الامر الواقعى الحقيقى وذلك لان الامر بالتنزيل وان لم يكن بلسان ان المؤدى هو نفس الواقع إلّا ان الامر بالتنزيل يلزم بترتيب اثر الواقع على المؤدى عملا ويصحح الدخول فى المشروط وان لم يحرز الشرط وبالتأمل فيما ذكرنا يظهر وجه عدم الاجزاء بناء على الاحتمال الرابع هذا كله على الطريقية وقد عرفت عدم الاجزاء مطلقا الخ.
(١) وعلى السببية يكون مسالك ثلاثة الاول اقوائية مصلحة السلوك من مصلحة الواقع الثانى كون المصلحة فى التسلك فقط كما عن الشيخ الانصارى قدسسره والثالث كون جعلها لمصلحة التسهيل على التحقيق ، والتحقيق يقضى بعدم الاجزاء ايضا مطلقا اى سواء كان مؤدى الأمارة حكما من الاحكام او موضوعا لحكم ، وذكر استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ٢ ص ٢٥٨ ومن ناحية اخرى لا اشكال فى ان الامارات القائمة على الشبهات الموضوعية كالبينة واليد وما شاكلهما مما يجرى فى تنقيح الموضوع واثباته خارجة عن محل البحث والسبب فى ذلك هو ان قيام تلك الامارات على شيء لا يوجب قلب الواقع عما هو عليه والقائلون بالتصويب فى الاحكام الشرعية لا يقولون به فى الموضوعات الخارجية وسيأتى إن شاء الله تعالى فى ضمن البحوث الآتية ان الاجزاء فى موارد الاصول والامارات غير معقول إلّا بالالتزام