.................................................................................................
______________________________________________________
الأمارة المتعلقة بالموضوعات جميع ما تقدم من الكلام فى الامارة المتعلقة بالاحكام ، وقد يتوهم الاجزاء فى الامارات التى تجرى فى الموضوعات بتقريب ان الظاهر من ادلة الاجزاء والشرائط الاولية هو كون الشيء بحقيقته الواقعية جزء او شرطا ولكن دليل حجية الامارة بما انه حاكم على تلك الادلة يوجب توسعة الجزء او الشرط فيكون نتيجة ذلك هو كون الجزء او الشرط اعم من الواقع والظاهر وعليه تكون الصلاة بالوضوء الذى قامت البينة على طهارة مائة واجدة لشرطها حقيقة وواقعا ويكون انكشاف الخلاف موجبا لارتفاع الموضوع من حينه ، ولكنه توهم فاسد بيان ذلك ان مفاد دليل حجية الامارة اما ان يكون حكما مجعولا فى مرتبة الظاهر بمعنى ان الامارة اذا قامت على طهارة الماء المشكوك فى طهارته يكون طاهرا واقعا فى حال الشك باعتبار الشارع له صفة الطهارة فى هذا الحال واما ان يكون تتميما لكشف الامارة او امرا بتنزيل مؤداها منزلة الواقع او الزاما بالجرى على مؤداها وعلى كل منها لا يمكن القول بالاجزاء فيه ، اما على الاول فلان الظاهر من ادلة الاجزاء والشرائط هو كون الجزء والشرط نفس الامر الواقعى الحقيقى ومع الالتزام بذلك لا يمكن الدخول فى الصلاة مثلا بالطهارة التى أدّت اليها الامارة لان شرط الصلاة هى الطهارة الواقعية اعنى بها الطهارة التى لم يجعل الشك قيدا لموضوعها والطهارة فى حال الشك وان كانت مجعولة حقيقة وامرا واقعيا كما اشرنا اليه إلّا انها غير الطهارة التى جعلت شرطا للصلاة واذا قيل بحكومة دليل حجية الامارة على ادلة الاجزاء والشرائط وان الشرط هى الطهارة مطلقا اى سواء كان الشك مأخوذا قيدا فى موضوعها ام غير مأخوذ فهو وان استلزم الاجزاء كما تقدم فى تقريب التوهم إلّا انه لا يمكن الالتزام به لان ذلك يستلزم القول بتوالى فاسدة لا يمكن المصير الى شيء منها ـ اى القول بصحيحة الوضوء والغسل وطهارة الثوب والبدن المغسول بماء النجس ولم يقل به احد ـ مضافا الى فساد هذا المبنى فى نفسه كما قررناه فى محله ـ اى جعل المودى ـ واما على الثانى اعنى به كون مفاد دليل الامارة هو تتميم الكشف فلا شبهة فى جواز الاخذ بمؤداها جزء كان ام شرطا لكونها على ذلك محرزة الواقع وكاشفة عنه فيجوز الدخول فى الصلاة مثلا بالطهارة التى أدّت اليها الامارة مع المحافظة على ظاهر دليل شرطية الطهارة الذى فرضناه انه هى الطهارة الواقعية كما انه لا شبهة فى عدم الاجزاء مع انكشاف الخلاف