المفروض ولا يقاس المقام بباب الاضطرار (١) اذ (٢) لا مقتضى للترخيص عنه مع العلم بطرو القدرة فى الوقت الا الرضا بتفويته للتقية كما تقدم شرحه (٣) واما لو
______________________________________________________
(١) توهم ودفع. اما التوهم ما الفرق بين المقام ومقام التيمم او التقية والاضطرار فى صورة وجدان الماء مثلا بعد ذلك او سعة الوقت للصلاة بلا تقية فانه كيف يقال بان دليله حاكم على دليل الوضوء ويكون مجزيا عنه ولا يقال فى المقام بان الحكم الظاهرى ولو لم يكن موافقا للواقع يكون بدلا عن الواقع ومجزيا عنه.
(٢) اما الدفع فان بدلية التيمم عن الوضوء وكذا التقية يكون لتوسعة فى الدليل وكون التكليف بالوضوء مقيدا بالاختيار والتيمم شرع فى ظرف الاضطرار ولا اشكال فى تقييد التكليف بالاختيار والاضطرار والحاصل يكشف من الدليل ان وجوب الوضوء يكون فى ظرف وجدان الماء واما ظرف الفقدان فليس بواجب اصلا حتى يقال بان الماء اذا وجد يجب الوضوء لعدم كفاية التيمم ولكن المقام لا يكون توسعة فى الدليل ولا يمكن ان تكون لان اللازم منها هو ان يصير التكليف مقيدا بالعلم به واللازم منه الدور والمحال بيان ذلك هو انا لو قلنا بان اتيان العمل على خلاف الواقع يكون مجزيا وبدلا عنه هو ان من علم ان الواقع كذا فهو مكلف ومن لم يعلم بان الواقع كذا اى كان جاهلا به يكون تكليفه العمل بمفاد الامارة فيتوقف التكليف بالواقع على العلم به والعلم به متوقف على التكليف وهذا هو الدور فلا يمكن ان يقال ان مفاد الامارة بدل عن الواقع بخلاف التيمم فانه بدل شرعى فى لسان الدليل عن الوضوء.
(٣) هذا كله حال الامارة التى تجرى فى الحكم. قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٢٩٤ واما الامارة التى تستعمل فى استكشاف موضوع الحكم فتارة يكون مؤداها حكما شرعيا قد اعتبره الشارع موضوعا لحكم من الاحكام التكليفية كطهارة الماء والتراب مثلا وحلية الاكل فى الحيوان واخرى يكون مؤداها نفس الامر الخارجى الحقيقى الذى لا تناله يد الجعل الشرعى كالماء والتراب والغنم من الاشياء الحقيقية التى جعلها الشارع موضوعات لاحكامه الشرعية وعلى كل لا يكون التعبد بمؤداها إلّا تعبدا بنفس الحكم الشرعى اما القسم الاول فواضح واما الثانى فقد عرفت ان مثل ذلك لا تناله يد الجعل الشرعى فلا محاله يكون التعبد به عبارة اخرى عن التعبد بحكمه الذى تناله يد الجعل الشرعى كما هو واضح وعليه يجرى فى التعبد بمؤدى