المفروض عراء العمل عن المصلحة رأسا بل غاية ما يفيد مصلحة الجعل ملاحظة جهة اهمية التسهيل على المكلفين عن حفظ المصالح الواقعية ومثل هذه الجهة لا يستاهل للاجزاء عن ما فات من الواقعيات كما هو ظاهر ، وبمثل ذلك (١) ايضا يندفع شبهة اين فيه (٢) كما سنقرره بجوابها إن شاء الله فى محله ، فان قلت (٣) ان ما افيد انّما يتم فى نفى الاجزاء بمناط الوفاء بالغرض واما الاجزاء بمناط التفويت بالتقريب المزبور فلا يمنعه فمن الممكن اقتضائه بمناط التفويت ، قلت (٤) مجرد الامكان لا يجدى للمصير اليه ما لم يقم لا ثباته الدليل وفى المقام لا وجه للمصير اليه بعد اختصاص الامر بمفاد الطرق بزمان الجهل بالواقع اذ من مثل هذا الترخيص لا يستفاد ازيد من تسهيل امره من عدم الفحص عن الواقع او احتياطه ولا يستفاد منه كونه مفوّتا للواقع مطلقا ولا وفائه بشيء من مصلحته كما هو
______________________________________________________
(١) اى كون المصلحة للتسهيل على المكلفين كما مر ولا يتصور وفائها بمصالح الاحكام الواقعية.
(٢) الصحيح ـ ابن قبة ـ.
(٣) وتوضيح ذلك ان قلت هو انه لو سلم عدم امكان استفادة الاجزاء بملاك الوفاء لامكن استفادته بملاك التفويت بالتقريب السابق فى دليل التيمم على الاجزاء وحاصله ان جعل الشارع الامارة طريقا الى الواقع مع علمه بخطاها فيه احيانا وترخيصه فى سلوكها مطلقا وعدم وفاء مصلحة جعلها بمصلحة الواقع يكشف جميع ذلك عن ترخيصه بتفويت الواقع الذى يستلزمه سلوكها كما ان عدم امره بالاعادة بعد انكشاف خطا الامارة يكشف عن عدم امكان تدارك الواقع الفائت جميع ذلك على الاجزاء بملاك عدم امكان الاستيفاء.
(٤) وملخص الجواب عنه اما كشف ما ذكرت عن الترخيص فيدل بتفويت الواقع فهو مسلم ولكنه ما دام الجهل بالخلاف باقيا ، واما امره بالاعادة بعد انكشاف الخلاف وخطأ الامارة فيكفى فيه اطلاق دليل الحكم الواقعى المتحقق فى حال الجهل الخ.