للجبر عن المصالح الواقعية غاية الامر الالتزام بمصلحة فى نفس الترخيص فى العمل بها وفى اصل جعلها و (١) مثل هذه المصلحة غير قابلة للجبر كى يجئ توهم الاجزاء كيف (٢) ولازمه الالتزام بالجبر ولو قبل العمل بها و (٣) لان
______________________________________________________
ممتثلا للتكليف المتوجه اليه فى الواقع بفعل صلاة الجمعة كذلك يكون فيما لو قامت الامارة المعتبرة على وجوب صلاة الجمعة مثلا ثم انكشف خطأها ، ان قلت طريقيه الأمارة على القول بالطريقية وان لم تستلزم حدوث مصلحة فى مؤداها إلّا ان جعل الامارة طريقا الى الواقع بنفسه يستلزم وجود مصلحة فيه يحتمل العقل كونها وافية بمصلحة الواقع فاذا كان دليل الجعل بلسان تنزيل المؤدى منزلة الواقع فهو ظاهر بكون مصلحة الجعل وافية بمصلحة الواقع فيستلزم الاجزاء نعم اذا كان دليل الجعل بلسان تتميم الكشف او وجوب العمل على طبق المؤدى فلا ظهور له فى ذلك لان لزوم كون الجعل ذا مصلحة لا يستلزم كون تلك المصلحة وافية بمصلحة الواقع.
(١) قلت اوّلا ان مصلحة جعل الامارة طريقا حسبما يظهر من دليله ليست إلّا التسهيل على المكلفين فى الوصول الى الاحكام التى يلزمهم امتثالها ولا ريب فى ان مصلحة التسهيل مباينة لمصالح الاحكام الواقعية ومعه لا يتصور وفاء تلك بهذه او عدم وفائها ليترتب على ذلك الاجزاء وعدمه.
(٢) وثانيا يشهد لذلك انه لو كانت مصلحة الجعل مسانخة لمصلحة المؤدى وكانت وافية بها لما كان للعمل على طبق المؤدى وجه لكون المصلحة فى الجعل وقد حصل وعليه يلغو جعل الامارة طريقا الى الواقع فيلزم من الوفاء عدمه.
(٣) وثالثا لو سلمنا جميع ذلك لما كان تنزيل المؤدى منزلة الواقع مستلزما لوفاء مصلحة الجعل بمصلحة الواقع لان خطاب المكلف بتنزيل المؤدى منزلة الواقع لا يزيد اثرا على خطابه بالعمل على طبق المؤدى فكما ان التعبد بالعمل على طبق المؤدى لا يستلزم كون العمل ذا مصلحة وافية بمصلحة الواقع فضلا عن التعبد به كذلك يكون التعبد بتنزيل المؤدى منزلة الواقع نعم لو كان الشارع المقدس بنفسه يقول انى قد نزلت مؤدى الأمارة منزلة الواقع لكان تنزيله هذا مستلزما لوفاء المؤدى بمصلحة الواقع لا لكون تنزيله ذا مصلحة وافية بمصلحة الواقع وإلّا لم يكن لهذا التنزيل وجه كما لا يخفى.