بالحكم او نسيانا حتى فى الصلاة فضلا عن غيرها كما لا يخفى.
بقى الكلام (١) فى اقتضاء الاوامر الظاهرية للاجزاء عن الواقعيات فنقول ان الكلام فيها تارة فى الحكم الظاهرى المستفاد من ادلة الامارات (٢) واخرى فى الحكم المستفاد من الاصول (٣) وعلى اى تقدير تارة يقع الكلام فى صور كشف الخلاف قطعيا (٤) واخرى فى فرض كشفه ظنا اجتهاديا (٥)
______________________________________________________
الحديث ناظرا اليه اذ لو كان ناظرا اليه فى هذا الحال لزم ترخيصه بتركه فيكون ح مخصصا لادلة الاجزاء والشرائط فى مقام الجعل والتشريع وهذا خلاف ظاهر هذا الحديث كما اشرنا اليه اللهم إلّا ان يفرق بين الجاهل البسيط الذى لا حجة له على حكم العمل الذى جاء به ناقصا وبين الجاهل البسيط الذى له حجة على حكم العمل الذى عمله كذلك فيقال بشمول حديث لا تعاد للثانى دون الاول لان الثانى قد دخل فى العمل بحجة سوغت له مخالفه احتمال وجوب غير ما قامت عليه وعدم الاعتناء به فيكون احتمال وجوب غير ما قامت عليه وجوده كعدمه فى نظر العرف والشارع ويكون انكشاف الخلاف بالحجة المعتبرة بعد العمل على وفق الحجة الاولى بمنزلة الالتفات بعد النسيان وعليه لا مانع من شمول الحديث المزبور بعد انكشاف بالخلاف للاعمال الصادرة على طبق الحجة الاولى لبيان الاقتناع بتلك الاعمال فى مقام الامتثال الخ ولكن فيه ان شملت القاعدة للجاهل فيشمل للجميع سواء كانت له الحجة ام لا لعدم القول بالفصل وهذا غير بعيد لعموم الرواية ولا وجه للتقييد بالنسيان.
(١) المقام الثالث فى ان الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى هل يجزى عن المأمور به بالامر الواقعى الاولى ام لا ، والكلام فى جهتين تارة يحرر فى الامارات واخرى فى الاصول العملية.
(٢) والامارات على اختلاف المسالك فيها وسنشير اليها.
(٣) والاصول على اختلاف مصاديقها من الاصول المحرزة والمحضة.
(٤) وعلى كلا التقديرين تارة ينكشف الخلاف بالعلم الوجدانى كان يخبر الامام عليهالسلام له شفاها بان الحكم ليس كذلك او اخبار متواتره قطعيّة.
(٥) او انكشف بحجة معتبره من اجماع او رواية معتبره او آية شريفه على خلاف الامر الاول.