و (١) اما الاجزاء بالفاقد للشرائط او الاجزاء نسيانا فهو خارج عن مسألتنا اذ المسألة بظهور عنوانه فى اتيان المأمور به بالامر الشرعى والمنسيات جزءا او شرطا داخلة فى المأمور به بالامر العقلى ولم يتوهم الاجزاء فيها احد الا (٢) فى باب الصلاة لعموم لا تعاد المختصة (٣) بصورة النسيان عن ذات الجزء والشرط وفى غير الخمسة (٤) ايضا ولذا ليس بنائهم على الاجزاء مع الفوت (٥) جهلا
______________________________________________________
الاضطراريّة عن الاوامر الواقعية الأولية ، ويقع الكلام ح فى اجزاء الاوامر العذرية كالنسيان عن الواقعية الأولية.
(١) الظاهر لا ينبغى الاشكال فى عدم الاجزاء فى ما لو عمل المكلف فى مقام الامتثال عملا اهمل فيه بعض اجزائه او شرائطه لعذر عقلى كما لو قطع بعدم وجوبه او نسيه او استند فى تركه الى البراءة العقلية اذ ليس فى هذه الفروض ما يوجب توهم الاجزاء وان كان فى الواقع باطلا كما فى صورة الاستناد الى الامارة او الاصل المجعول مع عدم مطابقتهما للواقع.
(٢) نعم اذا كان المنسى جزء من الصلاة او شرطا من شروطها مما كان حديث لا تعاد ناظرا الى الاقتناع بفاقدة فى مقام الامتثال فيجزى.
(٣) المتيقن من حديث لا تعاد هو صورة النسيان عن الجزء او الشرط دون الجهل.
(٤) وذلك فى غير الخمسة وسائل باب ٣ من ابواب الوضوء ح ٨ عن ابى جعفر عليهالسلام انه قال لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود الحديث.
(٥) وقد يقال ان الحديث يشمل الخلل الواقع فى الصلاة جهلا او نسيانا سواء كان ذلك عن الجهل او النسيان المتعلق بالحكم او الموضوع وسواء كان الجهل بسيطا ام مركبا ، وذكر المحقق العراقى فى البدائع ، ص ٣٠٧ ولا يخلو الاستناد اليه فى المقام من وهن وذلك لان ظاهر هذا الحديث هو بيان اقتناع الشارع بما صدر من المكلف فى مقام امتثال تكليفه وانه بعد صدور العمل ناقصا من حيث بعض الاجزاء والشرائط لا يكلفه بالاعادة ومثل هذا المعنى لا يتم إلّا فى حق الناسى اما الجاهل بسيطا فبما انه يحتمل قبل الدخول فى العمل ان الشى الذى تركه مثلا جزءا وشرط لا يكون هذا