القضاء فيه ففى مثلها اجراء قاعدة الميسور اشكل لكشف العسر عن عدم صحة النذر فلا امر بالمعسور كى يؤخذ بميسوره وعلى فرضه فالالتزام بعدم القضاء لمحض هذه القاعدة اشد اشكالا فتدبر هذا كله فى الاجزاء عن الاوامر الاضطراريّة (١)
______________________________________________________
الاضطرار باختياره كما اذا كان عنده ماء يكفى لوضوئه او غسله فاراقه فاصبح فاقدا للماء او كان عنده ثوب طاهر فانجسه وبذلك اضطر الى الصلاة فى ثوب نجس او كان متمكنا من الصلاة قائما فاعجز نفسه فى القيام وهكذا فهل تشمل اطلاقات الاوامر الاضطراريّة لهذه الموارد ام لا الظاهر انه لا مانع من شموله بعد ما صدق عليه الاضطرار باى سبب كان وتقدم الكلام فى ذلك اشارة من المحقق العراقى ، وذكر استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ٢ ص ٢٤٢ الظاهر هو الثانى والسبب فى ذلك هو ان تلك الاطلاقات بمقتضى الظهور العرفى وارتكازهم منصرفه عن الاضطرار الناشى عن اختيار المكلف وارادته لوضوح ان مثل قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) الآية ظاهر بمقتضى المتفاهم العرفى فيما اذا كان عدم وجدان الماء والاضطرار الى التيمم بطبعه وبغير اختيار المكلف ومنصرفه عما اذا كان باختياره وكذا قوله (ع) اذا قوى فليقم وما شاكل ذلك ، وعلى هذا الضوء لا يجوز للمكلف تعجيز نفسه باختياره وارادته فلو كان عنده ماء مثلا لم يجز اهراقه وتفويته اذا علم بعدم وجدانه الماء فى مجموع الوقت ، ولكن فى باب الصلاة خاصه قد علمنا من الخارج عدم سقوطها عن المكلف بحال فلو عجز نفسه باختياره عن الصلاة قائما او مع الطهارة المائية او فى ثوب طاهر وجبت الصلاة عليه قاعده او مع الطهارة الترابية او فى ثوب متنجس وان استحق العقاب على ترك ما هو وظيفة المختار ، واما فيها ـ اى التقية ـ فالظاهر عدم الفرق بين صورتى الاختيار وغيره وذلك لاطلاق التقية الخ ولكن فيه اما اطلاق فى جميع الموارد ثابته وانصرافه عن سوء الاختيار لا موجب له اصلا ولو كان لكان بدويا يزول بادنى تأمل فلا يفرق الجميع فى انه مصداق للاضطرار وله حكمه وان كان عاصيا بتفويت الاختيار وفى باب الوضوء قد ورد دليل الخاص ايضا والحكم على طبق القاعدة والاطلاقات ما ذكرنا وذلك لتحقق الموضوع ولو كان بسوء الاختيار تحقق ذلك.
(١) هذا كله فى اجزاء الاوامر الواقعية الأولية عنها وفى اجزاء الاوامر