.................................................................................................
______________________________________________________
الاختيارى مع انه لا يلتزم بذلك احد من الفقهاء ، قلت لو كان الدليل الذى دل على تشريع العمل الاضطرارى انه فرد مطلقا للجامع المامور به لتم ما ذكروا لكن الدليل المزبور انما دل على كون العمل الاضطرارى فردا للجامع المامور به فى حال الاضطرار لا مطلقا فالعمل الاضطرارى لا يكون فى حال الاختيار فردا للجامع ليصح القضاء به لان ما فات المكلف فى حال الاضطرار هو الجامع المامور به ولا يتاتى امتثاله إلّا باتيان فرده وليس هو إلّا العمل الاختيارى ، ومن آثار هذا التقريب اعنى به كون المكلف به هو الجامع وان الاعمال بمناسبة الاحوال من حيث الاختيار والاضطرار افراد له هو كون المرجع فى مقام الشك بوجوب الاعادة او القضاء هى البراءة لانه شك بحدوث تكليف جديد بعد ارتفاع الاضطرار بخلاف ما لو كان المكلف به هو العمل التام الاجزاء والشرائط بلحاظ حال الاختيار وان الاعمال الاضطراريّة ابدال عن المكلف به الواقعى فان المرجع على هذا هو الاشتغال على ما تقدم تفصيله الخ من المحقق الماتن قدسسره وفيه ما فيه على ما مر ثم ان جملة ما ذكرنا تقديم بيانه وذكرناه للتوضيح كما لا يخفى ، كما انه من ذلك البيان ظهر حال الادلة المتكفلة للتقية مما كان مصبها الوضع مثل الادلة الدالة على اتيان العبادة على وفق مذهبهم كالصلاة مع التكتف والافطار حين غروب الشمس لا ما كان منها مصب التكليف خاصه كالافطار فى سلخ شهر رمضان اذ تقول فيها ايضا بان المستفاد من ادلتها بقرينة ما فى بعض تلك الاخبار من امر الامام (ع) باتيان الصلاة اولا فى الدار ثم الحضور فى جماعتهم انما هو اجزاء الفعل الاضطرارى تقية عن الفعل الاختيارى بنحو لا يجب مع اتيانه الإعادة فى الوقت فضلا عن القضاء فى خارجه لكن الاجزاء المزبور لا بمناط الوفاء بجميع ما يفى به الفعل الاختيارى من المصلحة بل بمناط الوفاء ببعض مراتب المصلحة ومفوتيته للمراتب الأخر كما تقدم وقضية الامر باتيان الصلاة فى الدار اولا والحضور بعد ذلك فى جماعتهم يدل على نقصان الفرد الاضطرارى بحسب المصلحة عن الفرد الاختيارى كما يدل على عدم امكان تحصيل المقدار الباقى من المصلحة وإلّا امر بالإعادة للتمكن منه الوقت بعد ارتفاع التقية كما انه لو وفى بجميع المراتب كان لازمه القيام بالجامع بينهما لا الامر باتيان الصلاة فى الدار اولا ثم الالحاق بهم كما لا يخفى ، بقى الكلام فى امر آخر وهو ان الاضطرار قد يكون بغير اختيار المكلف وقد مر حكمه واخرى ما اذا كان