.................................................................................................
______________________________________________________
بنفسه اذ لو لم يكن مجزيا وحده بنفسه لضم اليه الوضوء اما جمعا بعد ارتفاع الاضطرار كان يقول اذا لم تجد الماء فتيمم ثم اذا وجدته فتوضأ واعد او تخييرا بينه وبين الوضوء بالانتظار الى حين ارتفاع الاضطرار وبملاحظة هاتين الاستفادتين يظهر لك ان التيمم غير مجز بملاك الوفاء ولكنه مجز بملاك عدم امكان الاستيفاء ، ومن هنا اتضح ان حفظ مولوية امر الوضوء يكون باعتبار المصلحة العليا الخاصة بالوضوء وحفظ مولوية امر التيمم يكون باعتبار مرتبه من المصلحة الناشئة من درك مصلحة اول الوقت بالنسبة الى الإعادة او تمام الوقت بالنسبة الى القضاء مضافا الى ما يشتمل عليه من بعض مصلحة المبدل ، ولنا فى المقام تقريب آخر فى وجه اجزاء العمل الاضطرارى وهو ان الاشكالات السابقة على اجزاء العمل الاضطرارى انما تلزم فيما اذا كان متعلق التكليف مطلقا هو الصحيح الجامع لجميع الاجزاء والشرائط الذى هو وظيفة المختار وانما يمنع من تنجيز التكليف به فى حق غيره هو الاضطرار لاطلاق المصلحة القائمة فيه وتحققها فيه فى جميع الاحوال وعليه لا محاله يكون العمل الاضطرارى بدلا عنه فيلزم ملاحظة وفاء البدل بمصلحة المبدل فى مقام اجزائه عنه ، واما اذا قلنا بان متعلق التكليف هو الجامع بين صلاة للمختار وصلاة المضطر وصلاة القادر وصلاة العاجز كالجامع بين صلاة الحاضر والمسافر وانما عين الشارع لكل احد من المكلفين المخلفين بالاختيار والاضطرار والعجز والاقتدار فردا خاصا به من افراد هذا الجامع فى مقام الامتثال فلا محاله يكون الماتى به فى حال الاضطرار هو نفس المامور به فى حال الاختيار لكنه بفرد الآخر فتكون المصلحة المقصودة تحصيلها بالامر بالجامع حاصلة بالفرد الماتى به فى حال الاضطرار لا ان العمل الاضطرارى بدل عن المامور به فى حال الاختيار ليستلزم ذلك تلك الاشكالات المتوجهة على البدلية من حيث الاجزاء وعدمه ، ومما ذكرنا تعرف ان الاجزاء بهذا لتقريب لا يحتاج الى دليل قاعدة الميسور لينشأ من ذلك الاشكال بان مفاد القاعدة هو الاجتزاء بما يبقى من اجزاء المامور به وشرائطه عند الاضطرار الى ترك بعضها وهذا ينافى كون الماتى به هو تمام الجامع المامور به على التقريب المزبور ، ان قلت تقريب الاجزاء بما ذكرتم يستلزم ان يكون قضاء ما فات فى حال الاضطرار هو الاتيان بمثله وان كان فى حال الاختيار او ان المختار يكون مخيرا فى القضاء بين الفرد الاضطرارى الذى فات منه وبين الفرد