.................................................................................................
______________________________________________________
امرهما الى المعارضة التى عرفت حالها ولذا صار مجال لتوهم الغاء الدلالة المطابقية من دليل التيمم لتقديم دليل الوضوء عليه والاخذ بالدلالة الالتزامية من دليل التيمم وقد عرفت فساد هذا التوهم ، واما الآية الشريفة بما انها كلام واحد فلا يمكن ان ينعقد لصدرها ظهور فى شيء ولذيلها ظهور فى شيء آخر بنحو يعارض ظهور الصدر فاذا امكن ان يكون احدهما قرينة على ارادة معنى من الآخر لا ينافى ظاهر القرينة فلا محاله ينعقد لذلك الكلام ظهور فى ذلك المعنى ولزم التصرف فيما صار محكوما للقرينة كما هو الشأن فى هذا الآية الشريفة لان صدرها ظاهر فى انحصار الطهارة الشرطية فى الوضوء لظهور صيغة الامر فى المولوية وضعا ولو للانصراف فيفيد كون الوضوء بما هو وضوء شرطا وإلّا كان الجامع بينه وبين التيمم هو الشرط وكان الامر بالوضوء ارشاد الى بعض الافراد وذلك خلاف ظاهر الصيغة واما دلالة ذيل الآية اعنى قوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) على كون التيمم فى حال الاضطرار كالوضوء فى حال الاختيار فى انه واجد لجميع مراتب المصلحة الشرطية التى يشتمل عليها الوضوء فانما هى بالاطلاق ودلالته على كون التيمم واجد المرتبة من مراتب المصلحة الشرطية بالنص وعليه يكون الصدر قرينة على خلاف ما دل عليه الاطلاق فى الذيل فلا ينعقد له ظهور فيه لكون ظهور الصدر وضعيا يصلح لان يكون بيانا ويكون الذيل الدال بالنص على كون التيمم واجد المرتبة من مراتب المصلحة الشرطية مقدما على الصدر الظاهر فى خلاف ذلك لكون الذيل نصافيه ومن جميع ذلك يستفاد ان الوضوء بخصوصه واجد للمرتبة العليا من المصلحة الشرطية وان التيمم واجد لمرتبة من مراتبها دون المرتبة القائمة فى الوضوء وح لا تصلح الآية الشريفة دليلا على الاجزاء بملاك الوفاء هذا ، ولكن يمكن ان يستفاد الاجزاء بملاك عدم امكان الاستيفاء من كل دليل ظاهره الامر المولوى بالوضوء مع امكان استعمال الماء وبالتيمم مع عدم امكانه كما هو ظاهر الآية الشريفة وذلك بتقريب ان كون الامر مولويا فى كل من الوضوء والتيمم يستفاد منه كون متعلقه بخصوصه مشتملا على المصلحة الشرطية اذ لو لم يكن كل منهما بخصوصه مشتملا على مصلحة خاصه به لكان المشتمل عليها هو الجامع بينهما واذا كان كذلك كان الامر المتعلق بكل منهما ارشاديا وهو خلاف الظاهر كما اشرنا اليه ومن الاقتصار على طلب التيمم فى حال عدم امكان استعمال الماء يستفاد ان التيمم مجز
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٢ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3778_namazej-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
