.................................................................................................
______________________________________________________
الالتزامى فيبقى على حجيته لما قررنا فى محله من ان سقوط الدليل عن الحجية فى دلالته المطابقية لا يستلزم سقوطه فى الدلالة الالتزامية لان الاجزاء كما يكون بملاك الوفاء كذلك يكون بملاك المضادة فيكون الاجزاء لازما اعم للوفاء فاذا كان انتفاء الوفاء لا يستلزم انتفاء الاجزاء فى مقام الثبوت لا يستلزم سقوط الدلالة الالتزامية على الاجزاء فى مقام الاثبات ، وفيه ان الاجزاء الذى فرض كونه مدلولا التزاميا للدليل المزبور ليس بهذا العنوان هو مدلولا له بل انما استفدنا الاجزاء من دلالة الدليل المزبور على الوفاء فاذا سقطت هذه الدلالة عن الحجية فلا محاله تسقط دلالته على الاجزاء من حيث الوفاء ايضا واما كون الاجزاء لازما اعم للوفاء والمضادة فهو وان كان صحيحا فى نفسه إلّا انه لا يصحح بقاء الدلالة الالتزامية على الحجية إلّا اذا كان المدلول الالتزامى هو الاجزاء بعنوانه واما اذا كان المدلول الالتزامى هو الاجزاء من حيث الوفاء فلا محاله تسقط هذه الدلالة الالتزامية عن الحجية فلا غرو لو كان سقوط الدلالة المطابقية على الوفاء عن الحجية تبعا لسقوط منشئها اعنى به الدلالة المطابقية على الوفاء ، ان قلت التفكيك فى التعبد بين الامور المتلازمة واقعا واقع فى الشرع ، قلت التفكيك فى التعبد بين الامور المتلازمة عادة او عقلا انما يصح فى مجارى الاصول العملية المقصود بها رفع التحير عن المكلف فى مقام العمل لا فى مقام الكشف عن الواقع كما هو شان الامارات فالتفكيك بين المتلازمات فى متعلق الأمارة لا يكاد يصح لان التعبد بكونها حجه انما هو باعتبار كشفها عن الواقع وانفكاك كشفها عن احد المتلازمين عن كشفها عن الآخر غير معقول فتحصل من جميع ما تقدم انه لا يستفاد من قوله عليهالسلام التيمم احد الطهورين الاجزاء مطلقا اى لا بملاك الوفاء ولا بملاك الاستيفاء ، ومن الادلة التى يمكن استفادة الاجزاء منها قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) الى قوله تعالى ولم (تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) الآية وتقريب دلالتها على ذلك هو ان الظاهر منها وفاء التيمم بتمام مصلحة الوضوء لظهورها ولو بضم مقدمات الحكمة بتنزيل التيمم حيث لا يوجد الماء منزلة الوضوء او الغسل فى جميع آثارهما وعليه تكون دلالة الآية الشريفة على الاجزاء بهذا التقريب دلالة الحديث الشريف اعنى به قوله (ع) التيمم احد الطهورين بجميع ما ذكرنا فيه إلّا ان دليل الوضوء بما انه دليل منفصل عن الحديث المزبور لا محاله ينعقد لكل من الدليلين ظهور فى مدلوله فينتهى