.................................................................................................
______________________________________________________
وفائه بها فى صور حصول الاضطرار بطبعه وعليه يكون دليل الوضوء ناظرا الى موضوع دليل التيمم ولا عكس ولو اغمض النظر عن ذلك وقيل باستفادة الوفاء على الاطلاق من دليل التيمم فلازمه وان كان عدم وجوب خصوص الطهارة التى يتضمنها دليل الوضوء وهو يقتضى عدم حرمة تفويت الاختيار وعدم وجوب المحافظة عليه إلّا ان دليل التيمم بهذا المدلول يكون معارضا لمفاد دليل الوضوء وبما ان الموضوع فى دليل التيمم قيد بعدم وجود الماء ودليل الوضوء مطلق من هذه الجهة فدليل الوضوء يكون هاد ما لموضوع التيمم ويكون حاكما على دليل التيمم بخلاف العكس ، ثم ان ما ذكر من ترتب جواز البدار وجواز تحصيل الاضطرار على مجرد كون التيمم وافيا بتمام مصلحة الوضوء او الغسل ليس فى محله ، اما جواز البدار فمنوط بكون مجرد الاضطرار موجبا لكون التيمم وافيا بتمام مصلحة الوضوء او الغسل واما اذا دل دليل التيمم على كون استيعاب العذر للوقت شرطا فى كون التيمم وافيا بمصلحة الوضوء مثلا فلا يجوز البدار ، واما جواز تحصيل الاضطرار فمبنى على كون التيمم وافيا بتمام مصلحة الوضوء مثلا عند تحقق الاضطرار او احد الاعذار مطلقا اى سواء حصل ذلك بطبعه للمكلف ام اوقع المكلف نفسه فيه باختياره واما اذا دل دليل التيمم على ان التيمم لا يكون وافيا بتمام مصلحة الوضوء إلّا اذا حصل الاضطرار او احد الاعذار بطبعه فلا يكون تحصيل المكلف اياه باختياره موجبا لوفاء التيمم بتمام مصلحة الوضوء مثلا وعليه لا يجوز تحصيل الاضطرار او احد الأعذار ولا يترتب عليه الاجزاء فظهر بما ذكرنا ان دليل التيمم المزبور على فرض دلالته على كونه وافيا بتمام مصلحة الوضوء مثلا لا يدل على جواز البدار او جواز تحصيل الاضطرار بل لا بد للقائل بذلك من دليل آخر غير ذلك لان الدليل المزبور غير متكفل بالدلالة على شيء من تلك الامور ، الوجه الثانى من وجوه تقريب دلالة قوله عليهالسلام التيمم احد الطهورين ان دليل التيمم المزبور حسبما اشرنا الى وجه دلالته له مدلول مطابقى وهو كون التيمم وافيا بتمام مصلحة الوضوء مثلا ومدلول التزامى وهو الاجزاء اداء وقضاء واما تقديم دليل الوضوء الظاهر فى انحصار شرط الصلاة فى الوضوء على دليل التيمم الظاهر فى كونه وافيا بتمام مصلحة الوضوء المستلزم ذلك للتخيير بينه وبين الوضوء فغايته هو رفع اليد عن المدلول المطابقى اعنى به كون التيمم وافيا بتمام مصلحة الوضوء واما المدلول