الصفحه ٥٢٥ : يكون متعلقه امرا حاليا مقارنا له وقد
يكون امرا استقباليا والقسم الثانى هو الذى سماه صاحب الفصول بالوجوب
الصفحه ٥١٥ : الوجه الذى
ذكرنا هو التحقيق فى تصوير الوجوب الكفائى ، واما ما قيل من ان الخطاب متعلق بكل
واحد منهم عينا
الصفحه ٩٥ : الجنابة فريضه ، وهناك اصطلاح خاص
فى بعض الروايات ان الفريضة ما فرضه الله والسنة ما سنه النبوى ولا تترك
الصفحه ١٠٠ : إلّا اذا صدر الفعل المتعبد به من فاعله بقصد
القربة. وقد عبر عن هذه العبادة وهى مطلق ما امر به بداعى
الصفحه ١٤٣ : كفاية
إن شاء الله تعالى ، واختار استادنا الخوئى الوجه الخامس وليس وجها على حده وقد
تقدم فى ضمن الكلمات
الصفحه ٢٨٨ : الوضوء عليه والاخذ بالدلالة الالتزامية من دليل التيمم وقد
عرفت فساد هذا التوهم ، واما الآية الشريفة بما
الصفحه ٢٩٠ : حيث الاختيار والاضطرار افراد له هو كون
المرجع فى مقام الشك بوجوب الاعادة او القضاء هى البراءة لانه شك
الصفحه ٥٥٣ : فعلا بمعنى ان ملاكه لا يتم إلّا بعد مجيء زمان خاص او تحقق امر زمانى فى ظرف
متاخر ففى مثل ذلك لا يعقل ان
الصفحه ١١ : المعروف من عدم كونه معنى حدثيا ففيه ان لفظ اضرب صنف من اصناف طبيعة الكيف
المسموع وهو من الاعراض القائمة
الصفحه ٣٨ : إلّا بالبعث والبعث انما هو مقولة الفعل وقد عرفت ان الارادة
ليست من الافعال النفسانية بل هى من الكيفيات
الصفحه ٥١٠ : فى ضمنه ومعه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان
من الامكان ان قلت هبه فى مثل
الصفحه ٥٢٧ : لا يكاد وقد
غفل عن ان كونه محركا نحوه يختلف حسب اختلافه فى كونه مما لا مئونة له كحركة نفس
العضلات او
الصفحه ١١٣ : اخص من المدعى فان المدعى هو ان جميع اجزاء
الصلاة وسائر العبادات مثل الزكاة والحج كيف يؤتى به للغير مع
الصفحه ٦٤٠ : للامر ولا ريب
فى تبعية الفعل الاختيارى للغرض والفائدة فلا مجال له فيما لا ثمرة مترتبة عليه
كالمقام لانا
الصفحه ١٩٦ :
لا يرتبط احدهما
بالآخر وكيف كان نقول ان (١) عمدة نظر القائل بالمرة الى الامر بالموقتات فى وقتها