المرتبة التامة وعليه (١) ففى اقتضاء مثل هذه القاعدة ولو بضميمة الاصل اشكال (٢) ولكن (٣) ظاهر كلماتهم فى الصلاة اجزائه فان تم اجماع فيها كما هو الظاهر فيقتصر عليه ويجرى فى غيرها على طبق ما يقتضيه عمومات القضاء ولكن الذى يسهل الخطب قلة مورد بل انعدامه من مصيرهم الى صرف قاعدة الميسور مع ثبوت القضاء فيه بعموماته فى غير باب الصلاة اذ (٤) فى الطهارات الثلاث والصوم (٥) لا مجرى لقاعدة الميسور وفى باب الحج (٦) وامثاله لا يكون قضاء ففى مثلها (٧) امكن اثبات الاجزاء بالتقريب المتقدم منا ، وفى (٨) غسل
______________________________________________________
(١) فان لم يتم الانصراف فقاعدة الميسور ولو بانضمام الاصل لا يثبت الاجزاء.
(٢) والذى يهون الخطب هو ان اكثر الموارد التى حكم الشارع فيها بسقوط التكليف الاختيارى عن المكلف لبعض الاعذار قد ورد فيها دليل خاص بتشخيص تكليف المعذور اما بلزوم الاتيان بباقى اجزاء العمل او شرائطه واما بتشريع بدل عن الجزء او الشرط الذى اضطر المكلف الى تركه وعليه يلزم الرجوع الى تلك الادلة الخاصة وملاحظة دلالتها على الاجزاء وعدمه وقلما يتفق مورد من موارد الاعذار يرجع المكلف فيه الى الادلة العامه فى تعيين تكليفه.
(٣) واليك جملة من الموارد منها باب الصلاة فجريان قاعدة الميسور قد قام الاجماع فيها على الاجزاء.
(٤) ومنها الطهارات الثلاث فلا يجرى فيها قاعدة الميسور بل يتبدل التكليف الى التيمم.
(٥) ومنها الصوم فلا يتصور فيه الميسور فلا تجرى القاعدة فان الصوم كف فى زمن معين من طلوع الفجر الى الغروب وغيره لا صوم اصلا.
(٦) ومنها الحج فيتصور فيه الميسور لكن لم يشرع فيه القضاء اصلا.
(٧) اى ابواب الحج يثبت الاجزاء بدليل الاضطرار على التقريب المتقدم منا وهو التفويت.
(٨) ومنها ميسور غسل الميت وكفنه الى ان يدفن فائضا لا موضوع للقضاء والاعادة لان حرمة النبش يمنع عن ذلك.
![نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول [ ج ٢ ] نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3778_namazej-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
