بعضها الآخر ايضا قائمة بالذات المقيدة القابلة للتدارك لا بصرف القيد الغير القابل له الا فى ضمن مصلحة الذات ، واضعف من ذلك توهم الاجزاء من الجهة الرابعة (١) ، وتوضيح الضعف (٢) بان غاية دلالة ادلة الاضطراريّة من جهة الملازمة هو الاجزاء بمناط الوفاء بتمام المصلحة ولا دلالة لها على الاجزاء مطلقا ومن المعلوم ان الاجزاء من جهة الوفاء بتمام المصلحة منفى بادلة الاختيارية وما ينفيه (٣) ادلة الاختيارية لا يكون من الاوّل مستفادا من ادلة الاضطراريّة فلا يصلح مثل هذا البيان لاثباته (٤) نعم الذى يقتضيه التحقيق فى
______________________________________________________
(١) واما التقرير الرابع من تعارض ادلة الاختيار والاضطرار والاضطرار بمدلوله الالتزامى تدل على الاجزاء بلا معارض.
(٢) وملخص الجواب ان ادلة الاضطرار انما تدل على الاجزاء بما انه واف بتمام المصلحة وبما ان ادلة الاختيار ينفى ذلك بمقتضى اطلاقه كما مر فلا يبقى مجال للاجزاء اصلا.
(٣) ولو كانت الادلة الاضطراريّة دالة على تفويت المصلحة كانت الادلة الاختيارية لا تنفيها لكن ادلة الاضطرار لا تثبت ذلك.
(٤) فتحصل الى هنا وظهر ان العمل الناقص فى الوقت لا يكون مجزيا عن العمل التام فى خارج الوقت بملاك الوفاء فيدور امره بين كونه مجزيا بملاك المضادة وبين كونه غير مجز والتكليف بالعمل الناقص وحده فى الوقت لا يستلزم اجزائه عن التام فى خارج الوقت ليكون التكليف به امرا بتفويت المصلحة التامة وذلك لان التكليف بالعمل الناقص فى الوقت يجوز ان يكون بداعى تحصيل مصلحة الوقت وشطر من مصلحة العمل التام بنحو يستلزم حصول ذلك المقدار منها الترخيص بتفويت الباقى منها كما يجوز ان يكون بداعى تحصيل مصلحة خصوص الوقت وشطر من مصلحة العمل التام بنحو لا يستلزم حصول الترخيص بتفويت الباقى منها وعلى كان فالتكليف بالناقص فى الوقت بداعى تحصيل مصلحة الوقت امر متيقن واما كونه بداعى تحصيل كلتا المصلحتين مع الترخيص بتفويت الباقى من مصلحة العمل التام فغير معلوم فاتضح ان استفادة الاجزاء من تلك الأدلّة فى غاية الاشكال.