حفظ موضوعها بل غاية الامر اطلاقها يقتضى نفى وجوب القيد الملازم لعدم حرمة تفويت الاختيار وهذا النظر يعارض حكم ادلة الاختيارية بلا نظر له الى رفع موضوع ادلة الاختيار وح لسان الاول بالطبع مقدم على الثانى كما هو الشأن فى كلية موارد الحكومة او الورود وعليه فلا يبقى مجال للتشبث باطلاق ادلة الاضطرارية لاثبات الاجزاء بمناط الوفاء بتمام مصلحة المختار ، ومن هذا البيان (١) ظهر بطلان التقريب الآخر (٢) المنسوب الى بعض الاعاظم كما عن مقرر بحثه وتوضيحه (٣) ان كون الفعل الاضطرارى وافيا ببعض مراتب المصلحة فى غاية الامكان ومن جهة ذلك كان الفاقد مامورا بها بمرتبة من الامر المندك فى ضمن الامر المقيد بلا منافاته مع الامر بالمقيد بمرتبة اخرى من الطلب كما ان المراد من وفاء الفاقد بالمصلحة الناقصة ليس وفائه بتمام مصلحة الذات مع بقاء صرف مصلحة القيد والخصوصية بحياله كى يبقى مجال توهم عدم امكان تدارك مصلحة القيد مستقلا بلا مصلحة فى ذات المقيد كما هو مضمون التقرير الثالث (٤) بل المراد (٥) ان المصلحة القائمة بالذات المقيد له مراتب يتدارك بعضها بالفاقد و
______________________________________________________
ورفع العذر لا يبقى للمشروط مقام ولا معنى لاجزائه ح.
(١) من تقديم اطلاق ادلة الاختيار عند التعارض ظهر بطلان التقريب الثانى.
(٢) من ان الامر بالفاقد مستلزم لوفائه بالمصلحة تماما.
(٣) وملخص الجواب انه واف بمرتبة من المصلحة دون مرتبة اخرى اعلى منه فلا ينافى كون المقيد مامور به به بمرتبة اخرى من الطلب وتقدم تفصيل الجواب فراجع.
(٤) واما التقرير الثالث بان مصلحة القيد لا يمكن استيفائه الا فى ضمن مصلحة الذات.
(٥) وملخص الجواب انه لا يراد تداركه مستقلا بل المراد ان المصلحة القائمة بالذات له مراتب ومرتبه منها هو الذات مع القيد كما مرتبة منها ذات بلا قيد فيمكن له ان يتداركه بالقضاء.