.................................................................................................
______________________________________________________
الحكم التكليفى فقط بلا نظر الى جهة الوضع كحديث الرفع وقاعدة رفع الحرج وقاعدة لا ضرر وامثالها لما حققنا فى محله من انه لا يستفاد من تلك الأدلّة فى تطبيقها على الاجزاء والشرائط الا نفى التكليف بها لا نفى جزئيتها او شرطيتها فضلا عن اثبات لزوم باقى الاجزاء او شرطية باقى الشرائط وعليه يكون حال الادلة المزبورة حال حكم العقل فى ان نتيجتها هو سقوط فعلية الخطاب بالعمل الاختيارى فى حال الاضطرار ويترتب على جميع ذلك سقوط التكليف بالمركب او المشروط فى حال الاضطرار الى ترك جزئه او شرطه كما اشرنا اليه ، ثانيهما ما يكون ناظرا الى جهة الوضع والتكليف كليهما مثل ما ورد فى باب التقية ان كل شىء اضطرار اليه ابن آدم فقد احله الله تعالى اذ الظاهر منه ان الحلية اعم من الحكم التكليفى والوضعى فالحديث بهذا اللسان يشير الى ان كل حكم تكليفيا كان ام وضعيا قد ثبت على المكلف فى حال الاختيار قد وضع عنه فى حال الاضطرار الى مخالفته فهو فى حل منه ، ونظير ذلك بعض الادلة العامة والخاصة الاخرى التى سنشير اليها ، ولا يخفى ان تلك الادلة تكون على نحوين ايضا احدهما ان يكون الدليل نافيا لجزأيه الجزء الذى يضطر المكلف الى تركه ومثبتا للزوم باقى الاجزاء التى لم يضطر الى تركها ، وثانيهما ان يكون الدليل نافيا لجزئية الجزء الذى يضطر المكلف الى تركه ساكتا عن حكم باقى الاجزاء ، ولا يخفى ان الدليل الذى يلزم البحث عن مفاده فى بحث الاجزاء هو الذى يتعرض لحكم جزء العمل او شرطه فى حال الاضطرار ولحكم باقى اجزائه او شرائطه التى لم يزاحمها الاضطرار واما الدليل الذى يتعرض لحكم العمل من حيث الاضطرار فقط فلا جدوى فى البحث عن مفاده فى بحث الاجزاء وح يلزم البحث عن مفاد الادلة التى تتعرض لحكم باقى اجزاء العمل وشروطه التى لم يضطر المكلف الى ترك شيء منها فى حال الاضطرار الى ترك غيرها وعن مفاد الادلة التى تثبت بدلا لما اضطر الى تركه وذلك يكون فى مقامين ، المقام الاول فى الادلة العامه فاعلم ان التكليف فى حال الاضطرار يكون على قسمين احدهما ان يكون التكليف متعلقا بامر مغاير للمكلف به فى حال الاختيار ويكون بدلا عنه كالتيمم المشروع بدلا عن الوضوء والغسل ولا ريب فى ان الادلة العامه التى اشرنا الى بعضها اجنبية عن هذا لمفاد اذ غاية ما يتوهم فى توجيه دخلها فيه هو ان الادلة العامه ترفع الحكم الاختيارى فى حال الاضطرار و